(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد
  الأسير مأخوذاً قبل المهادنة - فإنه لا يجوز قتل الباغي(١)، وأما الكافر± فيجوز إن لم يدخل في عقد الهدنة(٢)؛ لأجل كفره لا لغير ذلك. فإذا ظفر بالجاسوس ولم يحصل قتل بجساسته ولم(٣) تكن الحرب قائمة(٤) (حبس الباغي وقيد(٥)) بالحديد(٦) إذا خيف عليه الهرب(٧).
  (و) الأمر الرابع مما يجوز للإمام(٨) فعله: هو (أن يعاقب) من أخطأ خطيئة
(١) إن لم يكن قد قتل، وإلا قتل قصاصاً. (é).
(٢) إلا أن يرى أنه إنما دخل [في عقد الهدنة] ليفسد ويكشف بطانة الإسلام فإن له قتله؛ كأن يكون من أهل الغل والحقد والاجتراء والغدر والمكر والتدبير في إهانة الإسلام.
(٣) صوابه: أو لم.
(٤) بل ولو الحرب قائمة إذا لم يقتل أحداً. و (é).
(*) وفي هذه العبارة إشكال؛ لأنه يفهم منه أنه إذا حصل قتل بجساسته قتل وإن لم تكن± الحرب قائمة، وقد تقدم أن من ظفر به في المهادنة لم يقتل ولو كان قد قتل، حيث قال: «والحرب قائمة»، ويفهم منه أن من ظفر به والحرب قائمة قتل ولو لم يكن قد قتل، وقد تقدم أنه لا يقتل، حيث قال: «قتلا» لا إذا لم يقتلا. فكان الأولى أن يقال: ولم يحصل قتل بجساسته أو لم تكن الحرب قائمة، فيأتي بالتخيير، فيكون أحدهما كاف.
(٥) قال الهادي #: إلا أن يحصل منه كيد للمسلمين بالكتابة أو إيواء جاسوس أو نحو ذلك جاز قتله. (بيان) (é).
(٦) قال في شرح الأثمار: «غالباً» احترازاً من أن يكون الجاسوس والأسير يخشى منهما الكر والعود إن لم يقتلا فإنه يجوز قتلهما وإن لم يكونا قد قَتَلا، ويحترز أيضاً من أن يكونا قد قتلا فإنهما يقتلان ولو في وقت هدنة حيث لم يدخلا فيها، هذا احتراز من المفهوم. و (é).
(٧) مع الفك في أوقات الصلاة.
(*) والكافر حيث أحدث بعد الهدنة يرد ولا يقتل؛ لأنه أمن بالهدنة. اهـ وقيل: يقتل؛ لأنه يكون ذلك خرماً في حقه، فيجوز قتله±. (حاشية سحولي).
(٨) أو حاكمه، أو المحتسب، أو من جهة الصلاحية.
(*) وكذا غيره من أهل الولايات. (é). وسيأتي ما يؤيده على قوله: «ويرد من الكسور ما له قيمة إلا عقوبة ... إلخ».