(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد
  إيناس لهم وتطييب لخواطرهم.
  (و) الأمر الرابع: هو (تعهد الضعفاء(١) و) تعهد (المصالح) أما تعهد الضعفاء فبما يحتاجون إليه من إعطاء أو إنصاف من ظالم. وأراد بالضعفاء هنا من لا يتصل به من النساء والصبيان والمرضى والمساكين.
  قال #: ويكفيه من تعهدهم أن يوصي نائب كل جهة في تعهد مساكينها ومواساتهم كل بقدر حاله وعائلته. وأما تعهد المصالح - وهي المساجد والمناهل والطرقات المسبلة والأوقاف العامة ونحوها(٢) - فهو بأن يقيم عليها نواباً صالحين لها، ولا يغفل عن البحث عما عليه أولئك الولاة من إصلاح أو إفساد، فيقرر المصلح ويعزل المفسد.
  (و) الأمر الخامس: هو (ألا يتنحى(٣)) عن الإمامة والقيام بما إلى الإمام (ما وجد ناصراً(٤)) من المسلمين، فإن لم يجد من يستقل بإعانته جاز له(٥) أن يعتزل الأمر.
  قال #: ± ولم يرد العلماء باعتزاله في هذه الصورة إبطال ولايته بحيث لا
(١) سيما المسجونين. (هداية). وكان علي # يتعهدهم في كل يوم جمعة. (هامش هداية).
(*) وتعهد أهل الذمة، وعرض الإسلام عليهم، وتعليم العوام معالم الدين. (هداية). وكان الهادي # يقول في أهل الذمة: قد أوصى بهم النبي ÷، ويقول لهم: «ما آذاكم من شيء فأعلموني به» وكان لا يزال يسلم منهم الواحد والاثنان لما يرون من عدله ورفقه. (مجموع).
(*) وإكرام الوفد قادماً، وإجازته راحلاً. (هداية).
(٢) كالسكة [الضريبة - العملة] محكاً وعياراً، ولا بأس بكتابة اسمه وما يعتاد عليها وعلى الطراز، وقد كتبت السكة والطراز - وهو البيرق - باسم الهادي #. (هداية، وهامشها).
(٣) لأن الجهاد قد وجب عليه بدخوله في الإمامة، فلا يخرج منها ولو عزل نفسه.
(٤) على تنفيذ أوامره ونواهيه ولو في بلدة واحدة. (بيان).
(٥) قيل: ولا يجب.