(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد
  يجوز له بعد التمكن من الناصر القيام بما إلى الأئمة إلا بعد تجديد دعوة، بل ولايته باقية، وإنما سقط عنه فرض الجهاد فقط لعدم الناصر(١) (إلا) أن يتنحى (لأنهض منه(٢)) بأمر الجهاد وأصلح للإمامة فإن له ذلك(٣) وإن وجد الناصر؛ إذ المقصود بالإمامة صلاح أمر الأمة، فإذا كان بقيام الآخر أتم وأكمل وغلب في الظن ذلك وجب على القائم الأول التنحي ¹ له(٤) رعاية للمصلحة.
  (و) الأمر السادس: هو (أن يؤمر على السرية(٥) أميراً صالحاً لها) يأمر تلك الطائفة بأن يسمعوا له ويطيعوا، ويرجعوا إليه فيما نابهم من أمر الجهاد. ومعنى صلاحه لذلك: كونه شجاعاً سخياً ذا رأي(٦) في تدبير ما وجه له (ولو) كان ذلك الأمير (فاسقاً(٧)) فإن فسقه لا يمنع من تأمره على السرية.
(١) والحجة على هذا فعل علي # والحسن والقاسم بن إبراهيم. (بيان معنى).
(٢) في الأثمار: وأن لا يقعد ما وجد ناصراً، ولا يتنحى إلا لأنهض منه. و (é).
(*) المراد عرف± أنه أنهض، ولم يدع؛ لئلا يخالف قوله: «لم يتقدمه داع مجاب». (سيدنا حسن).
(٣) وقيل: يجب±. (سحولي) (é). واختاره المفتي. وقوى التهامي الجواز لا الوجوب.
(٤) فيعزل نفسه± عند الهدوية، وعند المؤيد بالله في وجه الناصبين أو مثلهم. (ديباج).
(*) فإن لم يتنح كان ذلك قدحاً في عدالته.
(٥) السرية من خمسة وسبعين إلى أربعمائة، ولا تبلغ أربعمائة.
(٦) ويجب أن يكون أميناً، وندب أن يكون ناهضاً، مهيباً، ذا عشيرة وعادة بالولاية والحرب؛ ليعرف صلاحيته لذلك، فلو غلب بالظن صلاحيته له من غير عادة جاز. (بيان). كما أمّر النبي ÷ أسامة بن زيد على المهاجرين والأنصار، وقال فيه: «إنه لخليق بالإمارة». (من خط قيس).
(٧) كما أمَّر النبي ÷ أبا سفيان بن حرب وعمرو بن العاص، وكانا فاسقين، وخالد بن الوليد. (أم). وقيل: أما خالد فلم يكن منه ما يقطع بفسقه. (يحيى حميد[١]) بل هو كما قال فيه النبي ÷: «سيف سله الله على المنافقين».
[١] وقال يحيى حميد على هذا بخطه: رأيت في البحر في السيرة ما يقطع بفسقه.