(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد
  (و) الأمر السابع: هو (تقديم دعاء الكفار(١) إلى الإسلام) قبل مقاتلتهم(٢) بالإجماع، فإن أجابوا لم يقاتلهم.
  قوله: (غالباً) احتراز من المرتدين(٣) ومن قد بلغتهم دعوة الإسلام وعرفوه فإنه لا يجب تقديم دعائهم، لكنه يستحب إعادة الدعاء إذا رآه الإمام صلاحاً.
  (و) يجب عليه أيضاً تقديم دعاء (البغاة(٤) إلى الطاعة) للإمام والانخراط(٥) في سلك المسلمين (وندب) في دعاء البغاة(٦) إلى الطاعة (أن يكرره عليهم ثلاثاً) أي: ثلاثة أيام (وينشر فيها الصحف(٧)) على أيدي الرجال، ويدعوهم إلى ما فيها
(١) بكتاب أو رسول.
(*) وإنما قدم الدعاء هنا مع إباحة دم الكافر مطلقاً لأن في الحرب خطراً كما مر في الحدود. (شرح فتح).
(٢) ومن قتل أحداً منهم قبل دعائهم أثم، ولا دية عليه±. (بيان).
(٣) فإن قيل: لم قتلوا قبل الاستتابة؟ والجواب: أنهم قد تحزبوا، وعرفوا الإسلام، وحيث ذكروا الاستتابة حيث لم يتحزبوا. (زهور). ولفظ البيان: فرع: °وتسقط استتابة المرتدين إذا تحزبوا في بلد ... إلخ.
(٤) ومن قتل منهم قبل بلوغ الدعوة وجبت له الدية. (نجري). والمذهب خلافه. (é).
(٥) الإسراع والمبادرة.
(*) أي: الدخول.
(٦) والكفار.
(٧) قال في البحر: لفعل علي # مع الحروريين. اهـ رواه صاحب روضة الحجوري عن علي # أنه قال: (يا قوم، من يأخذ مني هذا المصحف فيدعو القوم إلى ما فيه؟) فوثب غلام من بني مجاشع يقال له: مسلم، فقال: أنا آخذه يا أمير المؤمنين، فقال علي #: (تقطع يمينك ويسارك بالسيف، ثم تقتل)، قال الفتى: أنا أصبر على ذلك، فأعاد علي # المرة الثانية والمصحف بيده، فقام ذلك الفتى، فأعاد علي # القول الأول، فقال: رضيت بالقتل، وهذا قليل في دين الله، فقال: (خذ المصحف وانطلق في أصحاب الجمل)، فقال: هذا كتاب الله بيننا وبينكم، فضرب رجل من أصحاب الجمل يده اليمنى =