(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم
  باقون لم ينصرفوا مع تلك السرية، فإنها إذا أصابت شيئاً من المغنم لم يجز لها أن تستبد به دون الإمام وجنوده الذين بقوا معه، هذا إذا كان اقتدارهم على تلك الغنيمة إنما حصل (بقوة ردئهم(١)) وهيبته، والردء: هو الملجأ الذي يرجع إليه المنهزم من الجند، فإذا كانت الطليعة والسرية لا تمكن من ذلك المغنم إلا بهيبة ردئهما وجب عليهما تشريك الردء فيما أصاباه من المغنم ولا يستبدان به (إلا) أن يكون استبدادهم به واقعاً (بشرط الإمام(٢)) نحو أن يقول: «من قتل قتيلاً فله
(١) يؤخذ من هذا أن ما أخذوه خفية استبدوا به؛ لأنه ليس بقوة ردئهم. (é).
(٢) أو أمير الجيش±.
(*) فرع: °وإذا قال الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه» ثم اشترك اثنان في قتل قتيل كان سلبه لهما معاً. (بيان). يعني: حيث مات بفعلهما معاً، وإن مات بفعل أحدهما فقط كان له؛ لأنه ÷ لم يعط ابن مسعود سلب أبي جهل حين جرحه، فجاء غلامان من الأنصار فقتلاه، فكان السلب لهما. (بستان). فإذا قال لرجل: «إذا قتلت قتيلاً، أو إذا قتلت فلاناً فلبسه لك» ثم اشترك هو وغيره في قتله لم يستحق±منه شيئاً، ذكره في الأحكام. (بيان). وذلك لعدم حصول الشرط، وهو أن يقتله وحده. (بستان).
(*) وإذا قال الإمام: «اقتل فلاناً ولك سلبه» فاستعان أو استأجر غيره[١] فالسلب له لا للمعين؛ لأجل الشرط. وإن شرط الإمام مالاً معلوماً لمن قتل رجلاً لزمه الوفاء± من الغنيمة، ثم من بيت المال؛ إذ هو للمصالح، وحيث لا بيت مال فمن الصدقة، من سهم الجهاد. (بحر). ولعل الترتيب مستحب، وأما الوفاء فواجب. اهـ ولفظ البيان: قال الفقيه يوسف: وهذا الترتيب± بين المصارف مستحب غير واجب.
[١] قوله: «وإذا قال الإمام: اقتل ... إلخ»، بخلاف ما إذا قال: «من قتل قتيلاً»؛ لأنه قال في البيان: فرع: فإن قال: «من قتل قتيلاً فله سلبه» ثم استأجر رجل [رجلاً (نخ)] غيره على قتل قتيل كان سلبه للأجير± القاتل. (بيان بلفظه). ينظر في الاستئجار على ذلك؛ لأنه على فعل واجب. (بيان معنى). يقال: يجري مجرى التنفيل. (وشلي). ولفظ البيان: قلنا: والإجارة± على ذلك باطلة؛ لأنها على فعل واجب [٠]. (بلفظه). إلا أن يكون عبداً لا يحتاج إليه صحت. (é).
[٠] هذا في قبض الأجرة، وأما السلب فمباح.