(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم
  سَلَبه»، أو «من أصاب شيئاً من المغنم فهو له» فإن ذلك يوجب استبداد كل غانم بما غنم(١) على هذا الوجه، ولا حق لغيره فيه ولو لم يتمكن الغانم من الغنيمة إلا بقوته(٢) (أو تنفيله(٣)) أي: إيثاره بعض المجاهدين(٤) بأن يخصه بإعطائه ما غنم وحده؛ لأن للإمام أن ينفل من شاء(٥) ولو بعد±إحراز الغنيمة وحوزها إلى دارنا، وهو غير مُقَدَّر±(٦). وقال الأوزاعي: لا يجاوز الثلث. وعن زيد بن علي # والحنفية: أنه لا يجوز التنفيل بعد الإحراز(٧).
(١) ويدخل فيه الإمام، فيستحق سلب من قتل على القول بأن المخاطب© يدخل في خطاب نفسه. (تعليق). قال في البحر: مسألة: المذهب وأبو حنيفة: ويدخل الإمام في عموم «من أخذ كذا فهو له، أو من قتل فلاناً»؛ لعموم اللفظ إلا لقرينة مخصصة، نحو أن يقول: «من قتله منكم». الشافعي وأحد قولي المؤيد بالله: لا ¹يدخل في خطابه. لنا: ما مر. (بحر، وبيان معنى).
(*) والوجه فيه: أنه ÷ قال ذلك يوم بدر، ولأن فيه تحريضاً على الجهاد، وقد قيل: يستحب هذا للإمام إذا كانوا لا يردونه إلى المغنم؛ لئلا يقعوا في الإثم. (زهور).
(*) ويخمس السلب، كما سيأتي. (é).
(*) قيل: هذا فيما ظهر، لا الدراهم ونحوها فترد في الغنيمة[١]. (بيان). وقد يقال: هذا î حيث قال: «فله سلبه»، لا حيث قال: «من أصاب شيئاً من المغنم فهو له» فمطلقاً. (ذعفان).
(*) هذا فيما ظهر على المقتول من السلاح ونحوه، لا الدراهم. (نجري معنى). إلا لعرف±، أو يقول: «ما ظهر وما خفي». (هامش بيان).
(٢) لأن شرط الإمام قد أبطل حقه من ذلك. (غيث).
(٣) التنفيل: الزيادة، ومنه سمي ولد الولد نافلة.
(*) لمصلحة.
(٤) أو غيرهم.
(٥) ولو كافراً، أو ممن له سهم. (é).
(٦) ولو استغرق± جميع ذلك.
(٧) قلنا: نظر الإمام مقدم على حق المجاهدين. (é).
[١] إلا لعرف±، أو يقول: «ما ظهر وما خفي». (هامش بيان) (é).