شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم

صفحة 532 - الجزء 9

  سَلَبه»، أو «من أصاب شيئاً من المغنم فهو له» فإن ذلك يوجب استبداد كل غانم بما غنم⁣(⁣١) على هذا الوجه، ولا حق لغيره فيه ولو لم يتمكن الغانم من الغنيمة إلا بقوته⁣(⁣٢) (أو تنفيله(⁣٣)) أي: إيثاره بعض المجاهدين⁣(⁣٤) بأن يخصه بإعطائه ما غنم وحده؛ لأن للإمام أن ينفل من شاء⁣(⁣٥) ولو بعد±إحراز الغنيمة وحوزها إلى دارنا، وهو غير مُقَدَّر±(⁣٦). وقال الأوزاعي: لا يجاوز الثلث. وعن زيد بن علي # والحنفية: أنه لا يجوز التنفيل بعد الإحراز⁣(⁣٧).


(١) ويدخل فيه الإمام، فيستحق سلب من قتل على القول بأن المخاطب© يدخل في خطاب نفسه. (تعليق). قال في البحر: مسألة: المذهب وأبو حنيفة: ويدخل الإمام في عموم «من أخذ كذا فهو له، أو من قتل فلاناً»؛ لعموم اللفظ إلا لقرينة مخصصة، نحو أن يقول: «من قتله منكم». الشافعي وأحد قولي المؤيد بالله: لا ¹يدخل في خطابه. لنا: ما مر. (بحر، وبيان معنى).

(*) والوجه فيه: أنه ÷ قال ذلك يوم بدر، ولأن فيه تحريضاً على الجهاد، وقد قيل: يستحب هذا للإمام إذا كانوا لا يردونه إلى المغنم؛ لئلا يقعوا في الإثم. (زهور).

(*) ويخمس السلب، كما سيأتي. (é).

(*) قيل: هذا فيما ظهر، لا الدراهم ونحوها فترد في الغنيمة⁣[⁣١]. (بيان). وقد يقال: هذا î حيث قال: «فله سلبه»، لا حيث قال: «من أصاب شيئاً من المغنم فهو له» فمطلقاً. (ذعفان).

(*) هذا فيما ظهر على المقتول من السلاح ونحوه، لا الدراهم. (نجري معنى). إلا لعرف±، أو يقول: «ما ظهر وما خفي». (هامش بيان).

(٢) لأن شرط الإمام قد أبطل حقه من ذلك. (غيث).

(٣) التنفيل: الزيادة، ومنه سمي ولد الولد نافلة.

(*) لمصلحة.

(٤) أو غيرهم.

(٥) ولو كافراً، أو ممن له سهم. (é).

(٦) ولو استغرق± جميع ذلك.

(٧) قلنا: نظر الإمام مقدم على حق المجاهدين. (é).


[١] إلا لعرف±، أو يقول: «ما ظهر وما خفي». (هامش بيان) (é).