(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم
  (فلا يعتق الرحم(١)) حيث كان في دار الحرب(٢) فغنمه ذو رحم له، من أب أو أخ أو عم أو خال؛ لأنه لا ملك له فيه قبل القسمة (و) كذلك (نحوه) أي: نحو الاستيلاء على ذي الرحم، وهو أن يغنم صبياً(٣) أو صبية فيعتقه قبل القسمة، فإن العتق لا يقع عليه؛ إذ لا عتق قبل الملك.
  (و) إذا ثبت أن الغانم لا يملك ما غنم قبل القسمة لزم من ذلك أن (من وطئ(٤)) سبية قبل القسمة لزمه (ردها) في جملة الغنيمة(٥) (و) رد (عقرها(٦) و) رد (ولدها) منه في جملة الغنائم؛ لأنه وطئ ما لا يملك (و) لكن (لا حد(٧)) عليه لأجل الشبهة، وهو كون له نصيب في جملة المغنم، وهي من جملته، فلا يحد ولو علم التحريم كأحد الشريكين (ولا نسب(٨)) لذلك الولد من الواطئ(٩).
(١) ولو لم يغنم إلا هو؛ لجواز أن ينفله الغير. (é).
(*) أي: إذا كان لا يستبد غانم بما غنم فلا يعتق الرحم بالاستيلاء عليه حيث كان ... إلخ.
(*) فإذا خرج له في قسمته عتق عليه، ولا شيء له، فإن خرج بالقسمة له ولغيره عتق وضمن لشريكه قيمة نصيبه إذا كان موسراً، وإلا سعى فيها الرحم، ذكره في الشرح. والأولى في ا±لعتق أنه لا يضمن، بل يسعى±، وصححه المتأخرون؛ لأنه دخل في ملكه بغير اختياره. (تعليق لمع). إلا أن تكون القسمة بالتراضي ضمن. اهـ وقيل: لا فرق. (é).
(٢) المراد من± أهله ولو كان في دار الإسلام.
(٣) لا فرق°. (بيان). ولفظ حاشية السحولي: يعني من أولاد العرب غير الكتابيين، وإلا فلا فرق بين كبير وصغير. و (é).
(٤) وكذا لو وطئ سائر المسلمين أو الذميين؛ لوجوب الرضخ. و (é).
(٥) ولا شيء في± الاستخدام.
(٦) وإذا ملكها لم يسقط مهرها. (تكميل، وغاية).
(٧) لكن يعزر، كأحد الشريكين. (é). مع العلم. (é).
(٨) ولو رجعت± إليه بالقسمة أو التنفيل.
(*) ولا تصير أم ولد. (حاشية سحولي) (é).
(٩) لكن يعتق إن ملكه؛ لتقدم إقراره بالوطء. (حاشية سحولي). و (é).