شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم

صفحة 535 - الجزء 9

  ادعاه علي بن العباس من إجماع أهل البيت $ على أن للإمام أن يأخذ سهماً كأحد العسكر فضعيف. وقال أكثر الفقهاء: إنه لا صفي بعد رسول الله ÷، وإنما كان خاصاً له.

  (ثم) إذا أخذ الإمام الصفي فإنه (يقسم الباقي(⁣١)) من الغنائم بين المجاهدين، ولا يقسمه إلا (بعد التخميس) وهو إخراج الخمس منها ليضعه في مصارفه التي تقدم تفصيلها (و) بعد (التنفيل(⁣٢)) لمن يريد تنفيله إن كان يريد ذلك، والتنفيل يجوز± قبل التخميس⁣(⁣٣) وبعده، وظاهر كلام أهل المذهب أنه لا خمس في الصفي، وقيل: بل يجب¹ فيه الخمس⁣(⁣٤)؛ لأنه غنيمة.

  قال مولانا #: وهو القياس.


(١) قال في الانتصار: وكانت الغنيمة محظورة في شرع من قبلنا، وكانت تنزل لها نار فتحرقها، وهي أمارة القبول، وكانت في شرعنا في أول الإسلام يختص بها الرسول ÷ يفعل بها ما شاء، وعليه قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}⁣[الأنفال ١]، ثم نسخت بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ...} الآية [الأنفال ٤١]. (صعيتري).

(٢) قال في تعليق الدواري±: ويقرب أن له أن ينفل الغنيمة جميعاً، ولا فرق عندنا بين أن تكون الغنيمة قد صارت في دار الإسلام أم هي باقية في دار الحرب⁣[⁣١]؛ لظاهر قوله: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} ولم يحد حداً بقليل ولا كثير.

(٣) ويخمس. (é). خلافاً لظاهر اللمع.

(*) قال الفقيه يوسف: وظاهر كلام اللمع أن الصفي والنفل لا خمس فيه، وأن التنفيل يكون مقدماً. (زهور). والمذهب أنه± يلزم كلّاً تخميس ما صار إليه حيث نفل قبل التخميس. و (é).

(*) قال الإمام المهدي: والقياس أنه يخمس ثم ينفل. (شرح فتح).

(٤) ذكره في الحفيظ. (بيان).


[١] وقال أبو حنيفة: يجوز التنفيل قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام لا بعده. (بيان).