(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم
  ادعاه علي بن العباس من إجماع أهل البيت $ على أن للإمام أن يأخذ سهماً كأحد العسكر فضعيف. وقال أكثر الفقهاء: إنه لا صفي بعد رسول الله ÷، وإنما كان خاصاً له.
  (ثم) إذا أخذ الإمام الصفي فإنه (يقسم الباقي(١)) من الغنائم بين المجاهدين، ولا يقسمه إلا (بعد التخميس) وهو إخراج الخمس منها ليضعه في مصارفه التي تقدم تفصيلها (و) بعد (التنفيل(٢)) لمن يريد تنفيله إن كان يريد ذلك، والتنفيل يجوز± قبل التخميس(٣) وبعده، وظاهر كلام أهل المذهب أنه لا خمس في الصفي، وقيل: بل يجب¹ فيه الخمس(٤)؛ لأنه غنيمة.
  قال مولانا #: وهو القياس.
(١) قال في الانتصار: وكانت الغنيمة محظورة في شرع من قبلنا، وكانت تنزل لها نار فتحرقها، وهي أمارة القبول، وكانت في شرعنا في أول الإسلام يختص بها الرسول ÷ يفعل بها ما شاء، وعليه قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}[الأنفال ١]، ثم نسخت بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ...} الآية [الأنفال ٤١]. (صعيتري).
(٢) قال في تعليق الدواري±: ويقرب أن له أن ينفل الغنيمة جميعاً، ولا فرق عندنا بين أن تكون الغنيمة قد صارت في دار الإسلام أم هي باقية في دار الحرب[١]؛ لظاهر قوله: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} ولم يحد حداً بقليل ولا كثير.
(٣) ويخمس. (é). خلافاً لظاهر اللمع.
(*) قال الفقيه يوسف: وظاهر كلام اللمع أن الصفي والنفل لا خمس فيه، وأن التنفيل يكون مقدماً. (زهور). والمذهب أنه± يلزم كلّاً تخميس ما صار إليه حيث نفل قبل التخميس. و (é).
(*) قال الإمام المهدي: والقياس أنه يخمس ثم ينفل. (شرح فتح).
(٤) ذكره في الحفيظ. (بيان).
[١] وقال أبو حنيفة: يجوز التنفيل قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام لا بعده. (بيان).