(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم
  وإنما تقسم الغنائم (بين) مجاهدين (ذكور(١)) لا إناث فلا حق لهن في الغنائم وإن جاهدن. وقال الأوزاعي: بل يسهم لهن إذا جاهدن. ولا بد أن يكون الذكور (مكلفين) فلو كانوا صبياناً أو مجانين لم يقسم لهم(٢). وقال مالك: بل يسهم للصبيان إذا أطاقوا القتال(٣). ومع كونهم مكلفين لا يقسم إلا بين (أحرار(٤)) إذ لا جهاد على العبيد(٥) كالنساء. ولا بد أن يكونوا أيضاً (مسلمين) فلا نصيب للكفار(٦) في الغنائم وإن جاهدوا. ولا بد أن يكونوا
(١) وهذا حيث لم يشرط الإمام من أخذ شيئاً فهو له، فأما مع شرطه فما أخذه العبد يكون لسيده، والمرأة والصبي والكافر يكون له. و (é).
(٢) وإذا ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام ليأخذ سهماً من المغنم قُبِلَ قوله وحلف، فإن نكل لم يعط شيئاً. (بحر من باب القضاء)[١]. وقيل: لا±يمين عليه؛ لأن ثبوتها فرع على بلوغه. (مفتي). إذ لو حلف لحكم ببلوغه قبل التحليف.
(*) لأنه ÷ كان لا يسهم لمن لا يعقل.
(٣) يعني: وقاتلوا.
(*) لنا ما روى ابن عباس: أنه ÷ كان لا يسهم للنساء والعبيد مع حضورهم، ويرضخ. وكذا الصبيان؛ لما روى ابن عمر قال: عرضت على رسول الله ÷ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة. (صعيتري).
(٤) ويحصص للمكاتب بقدر ما أدى، وقيل: لا± يحصص له في الغنيمة ولو جاهد؛ لأنه لا يجب عليه الجهاد؛ إذ لا يتبعض. وقرر هذا المفتي.
(٥) لملك السيد منافعه، وإذ كان ÷ يبايع المماليك على الإسلام دون الجهاد، ولرده ÷ المملوك الذي خرج بغير إذن مالكته. (بحر).
(٦) وإذا أسلم قبل الوقعة قسم له إن حضر¹. (بيان معنى).
[١] لفظ البحر: وإذا ادعى الصبي البلوغ ليأخذ سهمه من المغنم قبل قوله [٠] وحلف، فإن نكل لم يعط.
[٠] إذا ادعاه بالاحتلام وكان محتملاً، وإلا فلا بد من البينة. (هامش بحر).