شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم

صفحة 537 - الجزء 9

  أيضاً قد (قاتلوا⁣(⁣١) أو كانوا ردءاً(⁣٢)) للمقاتلين، وأما الذين لم يقاتلوا ولا كانوا ردءاً فلا سهم لهم، هذا مذهبنا ومالك والشافعي.

  وقال زيد بن علي وأبو حنيفة: إنه يجب الإسهام لمن لحق من الجيوش قبل إحرازها إلى دار الإسلام لم تقسم في دار الحرب وإن لم يحضروا الوقعة.

  (و) اعلم أن المجاهدين الجامعين لشروط الاستحقاق للغنيمة لا يستحقونها بعد جهادهم أو إعانتهم إلا حيث (لم يفروا(⁣٣)) عن قتال العدو⁣(⁣٤) (قبل إحرازها) أي: قبل إحراز الغنيمة حتى حكم عليها المسلمون وصارت في حرز من الكفار، فأما إذا فروا قبل إحرازها غير متحيزين± إلى فئة⁣(⁣٥) فقد أسقطوا حقهم منها بالفرار.


(١) ومن مرض بعد الحضور مرضاً أقعده لم يسقط±سهمه؛ لقوله ÷: «إنما تنصرون بضعفائكم»؛ وإذ سوى ÷ بين القوي والضعيف. (بحر لفظاً).

(*) لأنه تعالى أضافها إلى الغانمين بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}، ولأنه ÷ لم يقسم لأبان بن سعيد وأصحابه وقد لحقوهم بعد فتح خيبر. (أنهار). وقال ÷: «الغنيمة لمن حضر الوقعة». (صعيتري).

(٢) وقوة لهم، ولو كانوا± من التجار والمرضى. (بيان). وكذا الجاسوس± يقسم له على أحد الاحتمالين، ذكره الإمام يحيى؛ لأنه في مصلحتهم⁣[⁣١]، ذكره في البيان.

(٣) فراراً محرماً± عليهم. ويقبل قولهم: إنهم فروا إلى فئة. فإن رجع قبل إحرازها قسم له. (بحر معنى). و (é).

(٤) وكذا لو فروا قبل الإحراز ورجعوا قبله فلهم سهمهم±. (بحر، وبهران).

(*) وذلك لأنه نقض ما فعل من النصرة؛ ولأن الغنيمة إنما يستحقها من يقاتل أو من يكون ردءاً لمن يقاتل، والفار لغير هذين المعنيين اللذين في الكتاب لا يكون مقاتلاً ولا ردءاً، فيكون بمنزلة من لم يحضر الوقعة، بل حاله أشر؛ لأن فراره يورِّث وَهَناً في غيره. (بستان).

(٥) وقيل: لا شيء للذي فر قبل الإحراز ولو إلى فئة. اهـ ينظر.


[١] ونافع بما هو أعظم من الثبات في الصف.