(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم
  وأما كيفية قسمة الغنائم: فكيفيتها أن يكون (للراجل سهم) واحد (و) يكون (لذي الفرس(١) لا غيرها) من بغل أو بعير أو حمار(٢) (سهمان(٣)) هذا قول الهادي # وأبي حنيفة.
  وقال الناصر والقاسم ومالك والشافعي: يعطى الفارس ثلاثة أسهم.
  وعندنا أنه± لا يزاد لمن معه فرسان على سهم من معه فرس واحد.
  وقال الناصر القاسم وزيد بن علي: إنه يسهم لفرسين(٤).
  وعندنا: أن± لذي الفرس سهمين عربية كانت الفرس(٥) أم عجمية.
(١) ولو غصباً±[١] [عضباء (نخ)]، أو مهزولة، أو صغيرة، إذا كانت تصلح للقتال في بر أو بحر. (é).
(٢) وذلك لأنه لا إرهاب فيها، ولأنها لا تعتاد الكر والفر كالخيل. (بستان).
(٣) إذ أثر الفارس أقوى وأنفع. (شرح فتح).
(*) والوجه فيه: ما رواه ابن عمر أن النبي ÷ أسهم يوم بدر للفارس سهمين، وللراجل سهماً واحداً. (غيث، وشرح أثمار).
(*) فإن اشترك رجل وامرأة في ملك فرس كان للرجل نصف± سهم الفرس فقط[٢]. (محيرسي). فلو كان الفارس عبداً هل يستحق السيد لأجل الفرس؟ قيل: لا شيء± له؛ لأنه يشترط في الفارس أن يكون جامعاً للشروط المعتبرة في استحقاق السهم. اهـ وقرره الشامي.
(٤) ستة أسهم. (كواكب). على أصلهم.
(*) قيل: فقط؛ لئلا يتضاعف.
(٥) العراب: خيل العرب [يعني: الذي أبواه عربيان. (بستان)]. والبراذين: خيل العجم [يعني: أن أبويه غير عربيين. (بستان)]. والمقرف: الذي أمه عربية وأبوه عجمي، والهجين عكسه. (بيان).
[١] أو مستأجرة أو مستعارة. (é).
[٢] وهذا إن حضرت المرأة، وإن لم تحضر استحق الرجل الجميع؛ لأنه إما غاصب أو مستعير. (شرح أثمار). و (é).