(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم
  وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يسهم للفرس إلا أن تكون من العراب.
  واعلم أنه لا يستحق ذو الفرس سهمين إلا (إن حضر) الوقعة (بها) أي: بالفرس (ولو قاتل راجلاً(١)).
  وقال زيد بن علي وأبو حنيفة: بل الاعتبار بدخول دار الحرب فارساً، فيستحق السهمين ولو تلف فرسه قبل الوقعة.
  (ومن مات(٢)) من المجاهدين الغانمين (أو أسر(٣) أو ارتد(٤)) عن الإسلام (بعد الإحراز±(٥)) للغنيمة (فلورثته(٦)) أن يطالبوا بحصته من الغنيمة.
  (و) إذا قسم الإمام الغنائم بين المجاهدين المستحقين للإسهام في الغنيمة
(١) قال في الشرح: ± ولو لم يقاتل إذا حضر الوقعة بفرسه. (بيان).
(*) إذ قد حصل النفع والإرجاف. (شرح فتح).
(*) قال في البحر: من أسقط حقه من الغنيمة قبل قسمتها سقط±، وإن وهبه لغيره لم يصح؛ لأنه لم يستقر ملكه له. (بيان).
(*) أو كانت± الوقعة في موضع لا تنفع فيه الخيل. (بيان). فإن كانت لاثنين فلهما سهم واحد. اهـ يقال: إذا حضرا بها. اهـ أما لو قاتل عليها أحدهما؟ لعله يكون للمقاتل كما في الغاصب. (é).
(٢) أو فرسه ماتت بعد الإحراز، فسهمها لصاحبها. (é).
(٣) أما الأسير فيحفظ نصيبه. (هامش هداية). إلا إذا مات بعد الأسر. (é).
(٤) ولحق، ° وإلا بقي موقوفاً. و (é).
(٥) وفي التذكرة: بعد الوقعة.
(*) لا قبله. (بيان). ولا شيء للمدد القادم بعد الإحراز. (هداية)[١].
(٦) حيث مات± في الأسر، وإلا فهو له. وفي الردة±حيث لحق، وإلا بقي موقوفاً على اللحوق. و (é).
[١] لفظ الهداية: ويجب الرضخ لمن حضر من غيرهم كامرأة وصبي ومملوك وذمي، ولا شيء للمدد القادم بعد الإحراز.