شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم

صفحة 540 - الجزء 9

  فعليه أن (يرضخ(⁣١)) أي: يدفع (وجوباً⁣(⁣٢) لمن حضر) الوقعة⁣(⁣٣) (من غيرهم) أي: من الذين لا سهم لهم في الغنيمة، من عبد أو ذمي⁣(⁣٤) أو امرأة، وتقديره على ما يراه± الإمام⁣(⁣٥).

  (و) إذا غنم المسلمون ما يتملكونه⁣(⁣٦) وهو نجس في حكم الإسلام فإنه (لا يطهر بالاستيلاء) أي: باستيلاء المسلمين عليه(⁣٧) (إلا ما ينجس) بأحد أمرين: إما (بتذكيتهم(⁣٨)) فإن ما ذكاه الكافر فهو ميتة، فإذا استولى المسلمون على المذكى طهر⁣(⁣٩) (أو رطوبتهم(⁣١٠)) كالسمون والأدهان والآنية التي يستعملونها


(١) الرضخ في اللغة: الرجم بالحجارة، فاستعير لما يعطى من لا سهم له في الغنيمة. (نجري).

(*) الرضخ: هو العطاء القليل، ذكره في جامع الأصول. وفي المقنع: إنما يرضخ لهؤلاء إن أعانوا في الحرب بقتال أو غيره. (شرح فتح).

(٢) قال في شرح ابن بهران: إنه ليس في الأحاديث ما يدل صريحاً على الوجوب.

(٣) صوابه: «القسمة±»، سواء حضر الوقعة أم لا.

(٤) لأن النبي ÷ لم يسهم لبني قينقاع حين أعانوا، بل رضخ لهم. (بحر).

(٥) قال في البحر: ولا يبلغ بالرضخ© قدر سهم كما لا يبلغ بالتعزير قدر حد. اهـ بل ولو كلها±. (é).

(٦) يعني: المسلمين.

(٧) بل على الدار.

(*) عبارة البيان: ± بالاستيلاء على دارهم. اهـ وعليه الأزهار بقوله: «إلا ما أخذ بالتلصص فلا يطهر».

(٨) وقال مؤلف الأثمار: لا يطهر ما ذكوه. (شرح فتح معنى).

(*) حيث وقعت± منهم التذكية المعتبرة، من فري الأوداج. (حاشية سحولي).

(٩) حيث قد تكاملت شروط± التذكية⁣[⁣١] في الإسلام قطعاً أو اجتهاداً. اهـ وهذا خاص في دار الحرب؛ لأنه يشترط في الذابح الإسلام.

(*) وحل.° (تذكرة).

(١٠) وأما ما كان نجساً لا بكفرهم كالخمر والخنزير والميتة فإنه باق±على النجاسة. (شرح فتح، وحاشية سحولي معنى).


[١] فإن التبس فالأصل الصحة. (شامي) و (é).