(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم
  فعليه أن (يرضخ(١)) أي: يدفع (وجوباً(٢) لمن حضر) الوقعة(٣) (من غيرهم) أي: من الذين لا سهم لهم في الغنيمة، من عبد أو ذمي(٤) أو امرأة، وتقديره على ما يراه± الإمام(٥).
  (و) إذا غنم المسلمون ما يتملكونه(٦) وهو نجس في حكم الإسلام فإنه (لا يطهر بالاستيلاء) أي: باستيلاء المسلمين عليه¶(٧) (إلا ما ينجس) بأحد أمرين: إما (بتذكيتهم(٨)) فإن ما ذكاه الكافر فهو ميتة، فإذا استولى المسلمون على المذكى طهر(٩) (أو رطوبتهم(١٠)) كالسمون والأدهان والآنية التي يستعملونها
(١) الرضخ في اللغة: الرجم بالحجارة، فاستعير لما يعطى من لا سهم له في الغنيمة. (نجري).
(*) الرضخ: هو العطاء القليل، ذكره في جامع الأصول. وفي المقنع: إنما يرضخ لهؤلاء إن أعانوا في الحرب بقتال أو غيره. (شرح فتح).
(٢) قال في شرح ابن بهران: إنه ليس في الأحاديث ما يدل صريحاً على الوجوب.
(٣) صوابه: «القسمة±»، سواء حضر الوقعة أم لا.
(٤) لأن النبي ÷ لم يسهم لبني قينقاع حين أعانوا، بل رضخ لهم. (بحر).
(٥) قال في البحر: ولا يبلغ بالرضخ© قدر سهم كما لا يبلغ بالتعزير قدر حد. اهـ بل ولو كلها±. (é).
(٦) يعني: المسلمين.
(٧) بل على الدار.
(*) عبارة البيان: ± بالاستيلاء على دارهم. اهـ وعليه الأزهار بقوله: «إلا ما أخذ بالتلصص فلا يطهر».
(٨) وقال مؤلف الأثمار: لا يطهر ما ذكوه. (شرح فتح معنى).
(*) حيث وقعت± منهم التذكية المعتبرة، من فري الأوداج. (حاشية سحولي).
(٩) حيث قد تكاملت شروط± التذكية[١] في الإسلام قطعاً أو اجتهاداً. اهـ وهذا خاص في دار الحرب؛ لأنه يشترط في الذابح الإسلام.
(*) وحل.° (تذكرة).
(١٠) وأما ما كان نجساً لا بكفرهم كالخمر والخنزير والميتة فإنه باق±على النجاسة. (شرح فتح، وحاشية سحولي معنى).
[١] فإن التبس فالأصل الصحة. (شامي) و (é).