(فصل): في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون وكيفية قسمة الغنائم
  ويترطبون بها فإنها تطهر باستيلاء المسلمين عليها.
  (ومن وجد(١)) في الغنيمة (ما كان له(٢)) مما سلبه الكفار على المسلمين (فهو أولى به(٣) بلا شيء(٤)) أي: بلا عوض يرد في الغنيمة، إذا وجده (قبل القسمة(٥)) للغنيمة (و) أما إذا وجده (بعدها) فإنه لا يكون أولى به إلا (بالقيمة(٦)) أي: يدفع القيمة إلى من وجده في سهمه. وقال الشافعي: يأخذه بلا شيء(٧) قبل القسمة وبعدها؛ لأنهم لا يملكون علينا عنده. قال الفقيه يوسف: وكذا يأتي على أصل المؤيد بالله في أحد قوليه.
(١) وحضر وقاتل. اهـ ينظر.
(٢) وكذا وارثه±يكون أولى به. (معيار).
(*) من منقول أو غيره. و (é).
(٣) وهذا خاص في المنقولات فقط، لا في غيرها فكسائر الغانمين، وذلك لأن دار الحرب لا تتبعض. (هاجري). وقيل: لا فر±ق، وهو ظاهر الأزهار. اهـ ولا نسلم التبعيض؛ إذ قد استولى المسلمون عليها. (شامي).
(*) وقوله: «وله استرجاع العبد الآبق» مفهومه ومفهوم قوله: «ومن وجد ما كان له» إلى قوله: «إلا العبد الآبق» أن الفرس الناد بخلافه لا يسترجع، وتجب لمن صارت إليه القيمة بعد القسمة، وظاهره ولو لم تثبت أيديهم عليه، والعبد الآبق ولو ثبتت عليه اليد. والأزهار في قوله: «دار إباحة يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه» ظاهره ولو عبداً آبقاً، فقال القاضي عامر: لما اضطرب كلام أهل المذهب العبرة بثبوت اليد، من غير فرق بين الآبق والفرس الناد وغيرهما، وهو المختار للمذهب. (من خط شيخنا الحسن بن أحمد الشبيبي ¦).
(٤) ولا خمس± فيه. (حاشية سحولي لفظاً).
(٥) لقوله ÷ لمن عرف بعيره: «إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن أخذته بعدما قسم أخذته بالقيمة» فكان الخبر حجة وإن كنا نقول: إن الكفار قد ملكوه، فكأن صاحبه بقي له فيه حق. (زهور، وغيث معنى).
(٦) فإن كان قد خرج ببيع أو نحوه فبالأكثر من القيمة أو الثمن. و (é).
(٧) وتسلم قيمته من بيت المال.