شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم ما تعذر حمله من الغنائم وبيان ما يملكه الكفار علينا

صفحة 543 - الجزء 9

(فصل): في حكم ما تعذر حمله من الغنائم وبيان ما يملكه الكفار علينا

  (وما تعذر حمله(⁣١)) من الغنائم (أحرق(⁣٢)) لئلا ينتفعوا به⁣(⁣٣)، وذلك حيث يكون جماداً، كالثياب والطعام ونحوهما (و) أما (الحيوان) فلا يحرق إلا (بعد الذبح) وإن كان مما لا يؤكل⁣(⁣٤)، وإنما جاز ذبحه لئلا ينتفع به الكفار.

  قال #: وإنما يحرق± بعد الذبح ما يستبيحون أكله⁣(⁣٥)، فأما ما لا يأكلونه ولا ينتفعون بشيء من ميتته فلا وجه لإحراقه⁣(⁣٦).


(١) مسألة: ±ويجوز للمسلمين إخراب بيوتهم ونحوها من الأموال إذا لم يمكنهم إحرازها وكان العدو يتقوى بها. ومن أتلف مال غيره في تلك الحال بإذن مالكه أو بإذن الإمام جاز ولا ضمان، وبغير إذنه يضمن⁣[⁣١]. (بيان).

(٢) المراد الإتلاف. و (é).

(٣) قال في شرح الأثمار: وذلك وجوباً؛ لئلا ينتفع به الكفار.

(٤) كما يجوز عقره بالإجماع حيث يخاف غلبة المشرك أو الباغي، وكما يجوز ذبحه لضرورة الأكل يجوز لخذل المشركين. (من ضياء ذوي الأبصار).

(٥) على الإطلاق أو للضرورة. و (é).

(٦) قلنا: ولا± يجوز عقر الحيوان؛ لأنه مثلة، ذكره في اللمع. قال الفقيه يوسف: ¹ إلا إذا لم يمكن ذبحه جاز عقره، كما في البعير إذا ند وتعذر ذبحه جاز طعنه ورميه، فكذا هنا. وأشار إليه في التقرير. قال في الشرح: ولا خلاف في جواز عقر الفرس أو نحوه الذي عليه العدو في حال الحرب⁣[⁣٢]. قال الفقيه يوسف: وأما ذبح ما لا يؤكل لحمه عند مكابدته للموت وكثرة ألمه، أو عند انكساره كسراً لا ينجبر، =


[١] في تلك الحال زماناً ومكاناً، وعليه الأزهار في الغصب في قوله: «ويتعين الأخير لغير الغاصب». (é).

[٢] كفعل حنظلة بن الراهب، والمددي في الرومي [٠]. (بحر). المددي منسوب إلى المدد⁣[⁣٠٠]. روي أن حنظلة بن الراهب عقر دابة أبي سفيان يوم أحد فسقط عنها، فقعد حنظلة بن الراهب على صدره، فرآه الأسود بن شعوب من أصحابه فقتل حنظلة بن الراهب.

[٠] وذلك أنه قعد لرومي في غزوة مؤتة خلف صخرة فعرقب فرسه بسيفه وقتله.

[٠٠] وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. (نهاية).