(فصل): في حكم ما تعذر حمله من الغنائم وبيان ما يملكه الكفار علينا
  (و) إذا كان في الغنائم بعض المشركين وتعذر(١) على الغانمين الخروج بهم إلى دار الإسلام أو إلى حيث يحرزونهم جاز أن (يقتل) منهم (من كان يجوز قتله) وهو من ليس بفان ولا متخل ولا أعمى ولا مقعد ولا صبي(٢) ولا امرأة ولا عبد. (و) أما (السلاح) فإنه (يدفن(٣) أو يكسر(٤)) إذا تعذر حمله.
  (و) أما بيان ما يملكه الكفار علينا فاعلم أنهم (لا يملكون علينا(٥) ما لم
= أو أصابته عاهة منكرة، فهل يجوز ذبحه تعجيلاً لموته ويكون ذلك كالضرورة؟ فيه نظر. وقال الإمام المهدي أحمد بن يحيى: يجوز[١]. (بيان بلفظه). قال في البرهان: وقد فعله الإمام المهدي في فرس له انكسر فأمر بذبحه. (بستان). ورجح في الغيث عدم الجواز±؛ إذ لا سبيل إلى تمييز المضار التي هي أشق[٢].
(١) لا فرق.
(٢) فإن اشتبه أمره اعتبر بالإنبات. (هداية) (é).
(٣) على وجه يخفى عليهم.
(٤) ويدفن أيضاً إن كان ينتفع بأكساره. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) الأولى حذف الألف.
(*) بنظر الإمام أو نائبه، أيّ الأمرين أرجح فعله. (تكميل) (é).
(٥) فرع: ما كان لا يصح منا تملكه لم يملكه[٣] الكفار علينا، كالوقف وأموال المساجد ونحوها. (بيان). القياس في± أموال المساجد أن يملكها الكفار.
(*) الصحيح أنه± لا فرق بين أن يدخل قهراً أو غيره، على أحد القولين، فإنهم يملكون علينا إذا ثبتت أيديهم± عليه على الصحيح، ذكر معنى ذلك في البيان.
[١] وفي جواباته للنجري: أنه لا يجوز±. وهو الأولى.
[٢] لفظ الغيث: الاحتمال الثاني: أنه لا يجوز له ذلك لكونها محترمة الدم فأشبهت الأطفال إذا صاروا إلى هذه الحالة. ويمكن أن يقال: إن القياس يقتضي جواز ذلك فيها وفي الأطفال؛ لأنه دفع مضرة بتعجيل مضرة أقل منها فأشبه الدواء، لكن الإجماع منع من ذلك في الأطفال، فبقيت البهائم على القياس. ويمكن أن يعارض بأن يقال: إن فاعل ذلك لا يأمن أن تكون المضار التي عجلها حتى أزهق روحها أشد عليها من المضار التي كانت تحصل عليها لو لم يفعل بها ذلك؛ إذ لا سبيل إلى تمييز المضار التي هي أشق، وهذا هو الأقرب، والله أعلم.
[٣] قيل: إن ذلك في± المنقول فقط، وأما في غيره فيملكونه؛ لأن دار الحرب لا تتبعض. (مفتي).