(فصل): في حكم ما تعذر حمله من الغنائم وبيان ما يملكه الكفار علينا
  يدخل دارهم قهراً) أي: ما لم يأخذوه علينا بالقهر والغلبة، كالعبد الآبق والفرس النافر إليهم(١) ونحو ذلك. وقال الشافعي: إنهم لا يملكون علينا شيئاً. وهو أحد قولي المؤيد بالله.
  (ولا البغاة وغير ذي الشوكة من الكفار) كالمرتدين الذين لم تثبت لهم شوكة، فإنهم لا يملكون علينا شيئاً (مطلقاً) أي: سواء أخذوه قهراً أم لا، ولو أدخلوه دارهم.
(١) هذا مثال ما لا يملكون علينا مطلقاً، سواء ثبتت أيديهم أم لا. وعن القاضي عامر±: ما ثبتت أيديهم عليه ملكوه ولو لم يدخلوه قهراً. اهـ ولفظ حاشية: ظاهر هذا ولو ثبتت أيديهم عليه. وقوله: «وله استرجاع العبد الآبق» كذلك، وفي قوله: «إلا العبد الآبق» كذلك أيضاً. أي: أن ظاهر هذه المواضع أنهم لا يملكونها ولو ثبتت أيديهم عليها، وقوله: «يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه» يخالف تلك المواضع بهذا الإطلاق، فقال القاضي عامر: إن العبرة بثبوت اليد، سواء أدخلوه قهراً أم لا، والله أعلم. وهو المختار الذي يتمشى عليه الكلام.