(فصل): في أحكام دار الحرب
(فصل): في أحكام دار الحرب
  (و) اعلم أن (دار الحرب) وهي الدار التي شوكتها لأهل الكفر، ولا ذمة من المسلمين عليهم ولا صلح(١) (دار إباحة(٢)) أي: (يملك كلٌّ فيها(٣) ما ثبتت يده عليه) من آدمي أو غيره(٤) بقهر أو حكم(٥).
  (و) إذا ثبت أن كلاً فيها يملك ما تثبت يده عليه جاز (لنا شراؤه) منه (ولو) اشترينا (والداً(٦)
(١) الصلح لا± يخرجها عن كونها دار حرب، بل يحرم الأ±خذ منها لأجل الصلح فقط. و (é).
(٢) ويصح بيعهم± وشراؤهم مع كونها دار إباحة، ومن قهر غيره نفساً أو مالاً ملكه. (كواكب).
فائدة: إذا استقرض المسلم مالاً من حربي وجب عليه قضاؤه؛ لأنه أخذه بالمعاملة، ومعاملته صحيحة، وكذا الوديعة© يجب أداؤها؛ لقوله ÷: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، ولقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء ٥٨]، هذا قول الهادي #. وقال الناصر: ± يجوز أخذها. (بيان بلفظه).
(*) يعني: بين± الكفار وبين المسلمين[١]، أو بين الكفار، لا بين المسلمين. وقيل: بين الكفار فقط، لا بين الكفار والمسلمين فإنهم لا يملكون علينا إلا ما أدخلوه قهراً، كما هو في الشفاء والتذكرة.
(٣) حقيقة. (فتح).
(٤) مسألة: ±إذا دخل مسلم دار الحرب فاشترى فيها أرضاً أو داراً ثم ظهرنا على بلادهم فهي فيء للمسلمين؛ لأنها من جملة دارهم، ذكره في التقرير والكافي وأبو حنيفة ومحمد. وقال الشافعي وأبو يوسف: بل هي له[٢]. (بيان بلفظه).
(٥) أي: حكم به حاكم المشركين؛ لأنه في معنى القهر، قال في الغيث: والملك يحصل بالقهر، لا بصحة الحكم في نفسه. (شرح فتح).
(٦) صوابه: ذو رحم؛ ليعم.
[١] ولفظ حاشية السحولي: ± فيما بين الكفار، أو فيما بينهم وبين المسلمين.
[٢] كالمنقول. قلنا: دارهم دار إباحة، فلو أبطلنا هذا الحكم في بعضها لجعلنا بعضها دار كفر وبعضها دار إسلام. (بستان بلفظه).