شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام دار الحرب

صفحة 547 - الجزء 9

  من ولد(⁣١)) له قهره جاز لنا شراؤه منه، وملكناه بالشراء⁣(⁣٢) (إلا حُرّاً⁣(⁣٣) قد أسلم) فإنه إذا قُهِرَ في دار الحرب لم يملك (ولو) كان الحر المقهور قد (ارتد) عن الإسلام فإنه لا يملك بالقهر؛ إذ لا يقبل من المرتد إلا الإسلام أو السيف.

  (و) لما كانت دار الحرب دار إباحة وجب القضاء بأنه (لا قصاص فيها(⁣٤)) بين أهل الجنايات (مطلقاً) سواء كانت الجنايات بينهم أم بين المسلمين أم بين الكفار وبين المسلمين، فلا قصاص.


(١) فإنه يصح، ويكون ذلك خاصاً في الكفار بدار الحرب، فلا يعتق عليهم [بنفس الملك.]، هكذا ذكره المؤلف في الأثمار، والذي في الشفاء عن أبي طالب - قال: وأشار إليه الهادي # - أن ما نبذله من الثمن يجري مجرى ما يبذل على الاستئجار⁣[⁣١]. انتهى. وقد ذكره الفقيه يوسف وغيره للمذهب. (شرح فتح).

(٢) وليس بشراء± حقيقة، بل من باب الجعالة. اهـ لأنهم لا يملكون أرحامهم. (زهور).

(*) وليس بشراء± صحيح؛ لأنهم لا يملكون إلا ما يملك المسلمون، فيكون ذلك جَعَالَةً⁣[⁣٢] على تمكيننا منهم. (بيان). وحكى في الشفاء عن أبي طالب، وأشار إليه الهادي # أنه شراء صحيح، ولكن خاص في الكفار بدار الحرب. قلت: وهو ظاهر الأزهار. (تكميل). قال #: ولا يمنع ذلك كونه يصح من الكافر عتقه. (شرح بهران).

(٣) لقوله ÷: «ليس على حر ملكة».

(*) بل ولو عبداً. اهـ القياس أنه± يملك، إلا أنه إذا كان بعد الردة لم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف.

(٤) حيث لم يكن ثمة صلح، فإن كان ثبت القصاص بين المسلمين.

(*) وأما الدية فتجب¹، ذكره أبو طالب. (بيان). والكفارة في قتل الخطأ. (é). أما وجوب الدية فلقوله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}⁣[النساء ٩٢]، فظاهرها دال على إيجاب الدية في كل مؤمن في أي مكان كان، وأما سقوط القود فلشبهة الدار، وقد قال ÷: «أدرأوا الحدود بالشبهات». (بستان بلفظه).

(*) ينظر لو كان القاتل جماعة، قيل: تلزم دية± واحدة؛ لسقوط القصاص، والله أعلم. اهـ والمختار تعدد عليهم، وهو ظاهر الأزهار.


[١] والمعنى: أنه لا يكون شراء على الحقيقة. (شفاء).

[٢] الضبط من خط سيدي الحسين بن القاسم #.