شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم من أسلم من الحربيين إذا استولى المسلمون على دار الحرب

صفحة 553 - الجزء 9

  شيء أُعين من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شيء بقيت في ذمته قيمتها⁣(⁣١)، قال #: ومن ثم قلنا: (ولو بقي) عوضها (ديناً) في ذمة مستولدها. وقال أبو حنيفة: لا يملكون علينا⁣(⁣٢) إلا ما يصح أن نتملكه نحن بالشراء ونحوه، وأم الولد لا يصح ذلك فيها، فيجب أن ترد بغير شيء عنده.

  (و) ثالثها: (المدبر(⁣٣)) الذي دبره المسلم ثم استولى عليه كافر في دار الحرب ثم أسلم ذلك الكافر، فإنه لا يحصن المدبر بإسلامه عن أن يرده، بل يجب عليه رده لمدبِّره من المسلمين، لكن إنما يرده (بالفداء(⁣٤)) كأم الولد سواء سواء.


(*) وله حبسها حتى يستوفي الفداء. اهـ مع إيساره.

(*) والوقف حكمه حكم أم الولد في رده بالقيمة على صاحب المنفعة، ذكر معناه في شرح الأثمار فيحقق. اهـ والصحيح±أنهم يملكونه علينا؛ لأن الدار لا تتبعض. اهـ يستقيم في غير المنقول¹، وأما المنقول± فلا يملكونه. (سيدنا حسن).

(*) قال في الأثمار: فأما الوقف فحكمه حكم أم الولد، فيلزم صاحب المنافع قيمتها إذا أسلم من استولى عليه؛ لأن الوقف لا يبطل في المنقول بملك الكافر، بخلاف غير المنقول فيبطل الوقف باستيلاء الكافر عليه. (é).

(١) ولا تسعى هنا±[⁣١]، بخلاف المرهونة إذا استولدها الراهن فإنها تسعى كما مر، والفرق أنها في الرهن الدين في رقبتها، والجناية من سيدها، فسعت عنه، بخلاف هذه فإنه لا دين ولا جناية رأساً، فلم تسع، ذكره الوالد في المصابيح. (شرح فتح).

(٢) وقواه حثيث.

(٣) والممثول به.

(٤) إلى قدر قيمته. اهـ فإن أعسر بيع لها.

(*) فإن أعسر سيده ولا بيت مال بيع المدبر. اهـ وفي البيان: ± أنه كأم الولد. ولفظه: وإن لم بقيت القيمة عليه في ذمته⁣[⁣٢]، ويردان عليه؛ لأنهما قد خرجا عن ملك الذي أسلم. (بلفظه).


[١] لأنه لم ينفذ عتقها، ولا حصل منها جناية توجب السعاية.

[٢] ويباع بعد للضرورة±، وهو قضاء دين سيده. اهـ وينظر ما هو الفرق بين كلام المفتي؟ (سماع).