(فصل): في حكم من أسلم من الحربيين إذا استولى المسلمون على دار الحرب
  (و) هما (يعتقان) في يد المشرك (بموت) السيد (الأول(١)) الذي استولد ودبر. قال الفقيه علي: ± ولا يلزمه فداؤهما(٢) لو مات قبل إسلام الحربي الذي صارا في يده؛ لأنه لم يكن قد لزمه الفداء له. وقال الفقيه حسن والفقيه يحيى البحيبح: يلزمه الفداء ولو لم يسلم الحربي؛ لتعليقه بهما الحرية.
  قال مولانا #: فيلزم على هذا أن يكون الفداء من تركته(٣).
  (و) أما (المكاتب) الذي كاتبه مسلم ثم استولى عليه كافر، فإن الكافر إذا أسلم لم يلزمه رده لمكاتبه المسلم بفداء ولا غيره، ولا ينقض عقد المكاتبة، لكنه يعتق (بالوفاء) بمال الكتابة يدفعه (للآخر) أي: لسيده الكافر؛ لأنه قد ملكه، فإن عجز نفسه ملكه الكافر.
  (و) إذا عتقت أم الولد أو المدبر أو المكاتب الذين استولى عليهم الكافر وجب أن يكون (ولاؤهم للأول(٤)) وهو المسلم الذي استولد أو دبر أو كاتب؛ لأن حريتهم وقعت من جهته.
(١) أو ردته مع اللحوق. (é).
(*) أو تنجيز عتقهما، ولعل ذلك± بعد إسلام[١] المستولي. (تهامي). وهل يعتقان بتنجيز عتقهما من الثاني بعد إسلامه؟ قيل: لا يعتقان؛ ¹ إذ قد زال ملكه عنهما بالإسلام.
(*) وسواء كان قبل إسلام الثاني أو بعده. (بيان). وإذا كان بعده لم تسقط± القيمة التي قد وجبت على الأول للثاني أو لورثته إن كان قد مات. (كواكب لفظاً، وبيان) و (é).
(٢) ولا سعاية±عليهما. (حاشية سحولي). ولفظ البيان: فرع: ولا± تلزمهما السعاية هنا ... إلخ.
(٣) وفيه نظر. (بحر)[٢].
(٤) قيل: إلا أن± ينجز عتقهم الآخر كان الولاء له. (شرح أثمار). إذا كان قبل الإسلام¹ في غير المكاتب، وأما هو فيعتق مطلقاً، سواء كان عتقه قبل الإسلام أو بعده. والوجه فيه: أن عقد الكتابة لم ينفسخ. (é). لأن ملكه باق ولو أسلم، فإنه لا يجب عليه رده، كما في الشرح.
[١] وإن كان قبل إسلامه لم يعتقا™. ولا يقال: فلم يعتقان بموت الأول وإن كان المستولي لم يسلم؟ قلنا: ليست الحرية من جهته، بل من جهة الله تعالى. (تهامي).
[٢] ولعل وجه النظر: أنه مات قبل الوجوب. (هامش بحر).