شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ماهية الباغي وحكمه

صفحة 556 - الجزء 9

  من جهاد قوم أو إقامة حد قد وجب عليه إقامته (أو قام بما أمره إليه) من إقامة جمعة أو حد من الحدود أو نحو ذلك مع كراهة الإمام⁣(⁣١) ونهيه عن ذلك.

  (و) الشرط الثالث: أن يكون (له منعة) يتحصن فيها ويلوذ بها، إما حصن، أو مدينة، أو عشيرة تقوم بقيامه وتقعد بقعوده، فمتى اتفقت هذه الشروط الثلاثة في شخص سمي باغياً شرعاً.

  قال #: فإن اختل أحدها لم يقطع بكونه باغياً، لا اسماً ولا حكماً⁣(⁣٢).

  (وحكمهم(⁣٣)) في المقاتلة لهم أن يصنع في قتالهم (جميع ما مر(⁣٤)) ذكره في


(*) يقال: قد أغنى عنه الشرط الأول.

(١) صوابه: لم يأذن. اهـ وأما الكراهة فلا عبرة بها، وإنما ذكر الإمام الكراهة لئلا يلزم من قوله أن من تقدم علياً # باغٍ، ذكر معناه في الغيث.

(٢) بل حكمه حكم ما تقدم، هل بقلبه أو بلسانه أو بيده. (é).

(٣) ومن وجد من المسلمين أباه أو أي أرحامه من البغاة تجنب قتله، على الخلاف الذي تقدم في الكفار، فإن بلي إلى قتله جاز، ويرثه، كما إذا قتله قصاصاً±عندنا. (بيان) (é). وأما العكس - وهو إذا قتل الباغي أباه المسلم أو نحوه - فلا يرثه عند±نا. (بيان). إذا قتله عمداً±. (é).

(٤) مسألة: وفيمن حضر معهم ولم يقاتل وجهان: الإمام يحيى: أصحهما لا يقتل، كمن ألقى السلاح. وقيل: يقتل±؛ إذ لم ينكر علي # قتل محمد بن طلحة السجاد⁣[⁣١]، ولقوله ÷: «من سَوَّد علينا فقد شرك في دمائنا». (بحر بلفظه).


[١] بل نهى أولاً عن قتله، وقال: (إياكم وقتل صاحب البرنس)، فقتله رجل [٠] فلم ينكر عليه قتله، فأنشأ قاتله يقول:

وأشعث قوام بآيات ربه ... قليل الأذى فيما ترى العين مسلم

هتكت له بالرمح جيب قميصه ... فخر صريعاً لليدين⁣[⁣٠٠] وللفم

على غير شيء غير أن ليس تابعاً ... علياً ومن لا يتبع الحق يندم

يناشدني حاميم والرمح شاجر ... فهلا تلا حاميم قبل التقدم

(هامش بيان بلفظه).

[٠] وهو الأشتر النخعي، ذكره في كشف المشكل. [وفي تخريج البحر: شريح بن أوفى العبسي].

[٠٠] قال القتيبي: أي: على اليدين؛ لأنهم يجعلون «اللام» مكان «على» في كلام العرب، يقولون: سقط لفيه، أي: على فيه.