(فصل): في بيان ماهية الباغي وحكمه
  قتال الكفار (إلا) في ثلاثة أحكام:
  الأول: (أنهم لا يُسْبَون(١)) لا ذكورهم ولا إناثهم ولا صبيانهم بإجماع المسلمين.
  (و) الثاني: أنهم (لا يقتل جريحهم(٢)) إذا قدر عليه المؤمنون ووجدوه جريحاً (ولا) يجوز أن يقتل (مدبرهم(٣)) إذا انهزموا وظفر بهم المجاهدون مدبرين، فإنه لا يجوز لهم قتلهم في حال إدبارهم منهزمين (إلا) أن يكون المنهزم(٤) منهم (ذا فئة) ينهزم إليها من ردء أو منعة تمنعه فإنه يجوز± قتله حينئذٍ عندنا وأبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يجاز على الجريح(٥) ولا يقتل المدبر وإن كان له فئة؛ لأنهم إنما يقتلون عنده للدفع.
  (أو لخشية العود(٦)) أي: إذا خشي منه الكر(٧) بعد الفر جاز قتله أيضاً.
  واعلم أن قتل الباغي المنهزم يجوز للإمام حيث خشي أنه إن تركه عاد لقتاله (كلكل(٨) مبغي عليه(٩)) أي: كما يجوز ذلك لكل مبغي عليه وإن كان غير
(١) روي الأمران - وهو أنه لا يقتل الجريح ولا يسبى - عن علي #.
(٢) جرحاً مثخناً، لا اليسير فكالصحيح. اهـ وقيل: الذي± لا يمكن معه القتال وإن لم يكن مثخناً.
(*) فإن قتل أثم القاتل ولا ضمان. (é).
(٣) فإن فعل± أثم ولا شيء عليه. (شامي) (é). والمقرر أنه يلزمه القود مع العمد والدية مع الخطأ.
(٤) أو الجريح. (بيان، ونجري) (é).
(٥) المقصود أنه لا يتمم الجريح بالقتل، كما هوظاهر عبارة البيان.
(٦) قال الفقيه علي: ± ولو بعد زمان طويل. (كواكب). وقواه سيدنا عامر الذماري.
(٧) قيل: ولو كان عودهم بعد حين.
(٨) وذكر في البيان عن أحمد بن عيسى أنه يجوز للمبغي عليه أن يغنم من مال الباغي؛ لأنه إذا حل دمه حل ماله، وهو قول الهادي #.
(*) قال في الثمراتµ: وإذا صال عدو على قرية عدواناً فلهم صرف واجباتهم في استئجار من يدفع عنهم، وفي القسي والنبال والخيل ونحو ذلك، وإن أرادوا عمارة سور يحميهم أو قصبة أو نحو ذلك جاز. قال فيها: وقد ذكر ذلك في جامع الأمهات. (ترجمان).
(٩) في الحال أو في المآل. (هداية) (é).
(*) ويجب إعانة المبغي عليه مدافعة.
=