شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ماهية الباغي وحكمه

صفحة 558 - الجزء 9

  إمام⁣(⁣١).

  (و) الحكم الثالث: أنه (لا) يجوز أن (يغنم) شيئاً من (أموالهم إلا الإمام(⁣٢)) فيجوز له أن يغنم (ما أجلبوا به⁣(⁣٣) من مال وآلة حرب) يستعينون به على الحرب (ولو) كان ذلك الشيء الذي أجلبوا به (مستعاراً لذلك(⁣٤)) أي: ليستعان به على أهل الحق فإنه يجوز أخذه، ويملكه الغانمون (لا) إذا كان الذي أجلبوا به (غصباً(⁣٥)) على غيرهم⁣(⁣٦) فإنه لا يغنم، بل يرد لمالكه.

  وقال محمد بن عبدالله: لا تغنم أموال أهل القبلة⁣(⁣٧). وهو قول الفريقين، لكن أبا حنيفة أجاز الانتفاع بأسلحتهم وكراعهم ما دامت الحرب قائمة، فإذا وضعت الحرب أوزارها ردت إلى أربابها. وقال أحمد بن عيسى⁣(⁣٨) والحسن بن


(*) إلا أنه لا يجوز قصده إلى داره لغير الإمام ومن يلي من قبله. (شرح فتح). وقيل: بل يجوز قصده إذا أحس أنه لا يندفع منه إلا بقصده إلى بيته. (حثيث) (é).

(١) مسألة: ±من عصى الإمام وخالف عليه فيما تجب طاعته فيه فهو عاص فاسق مجاهر، وليس من البغاة الذين فسقهم فسق تأويل. (بيان بلفظه).

(٢) وكذا أميره± بقتالهم. (حاشية سحولي).

(٣) وكذلك ما أجلب به التجار⁣[⁣١] معهم. (بيان). وكذلك يجوز اغتنام الجلابين إليهم. (رياض، وبيان). ويجب على الغانم من أموالهم الخمس. (é).

(٤) وعلم المعير± أنه لذلك، وإلا كان غصباً.

(*) ولا يضمن±المستعير؛ لأن هذا غالب. وقيل: يضمن؛ لأن العارية لذلك محظورة.

(٥) أو وديعة أو رهناً.

(*) والقول للمجاهد في عدم الغصب.

(٦) وأما منهم فإن كان مما أجلب به صاحبه ثم غصب عليه فكما أجلب به. (مفتي) (é).

(٧) وهم من صدق النبي ÷ فيما جاء به وصلى إلى القبلة.

(٨) والمنصور بالله. اهـ وهو ظاهر قول الهادي # حيث قال في الأحكام: من شاق الحق أو عانده وجب قتاله وحل دمه، ومن حل لنا بالمحاربة دمه فهو فيء للمسلمين عسكره. (بستان بلفظه). قيل: فيلزم في المرتد. (مفتي).


[١] على وجه الإعانة± لهم والإرجاف على المسلمين، فإنه يغنم. (بيان بلفظه).