(فصل): في بيان ماهية الباغي وحكمه
  إمام(١).
  (و) الحكم الثالث: أنه (لا) يجوز أن (يغنم) شيئاً من (أموالهم إلا الإمام(٢)) فيجوز له أن يغنم (ما أجلبوا به(٣) من مال وآلة حرب) يستعينون به على الحرب (ولو) كان ذلك الشيء الذي أجلبوا به (مستعاراً لذلك(٤)) أي: ليستعان به على أهل الحق فإنه يجوز أخذه، ويملكه الغانمون (لا) إذا كان الذي أجلبوا به (غصباً(٥)) على غيرهم(٦) فإنه لا يغنم، بل يرد لمالكه.
  وقال محمد بن عبدالله: لا تغنم أموال أهل القبلة(٧). وهو قول الفريقين، لكن أبا حنيفة أجاز الانتفاع بأسلحتهم وكراعهم ما دامت الحرب قائمة، فإذا وضعت الحرب أوزارها ردت إلى أربابها. وقال أحمد بن عيسى(٨) والحسن بن
(*) إلا أنه لا يجوز قصده إلى داره لغير الإمام ومن يلي من قبله. (شرح فتح). وقيل: بل يجوز قصده إذا أحس أنه لا يندفع منه إلا بقصده إلى بيته. (حثيث) (é).
(١) مسألة: ±من عصى الإمام وخالف عليه فيما تجب طاعته فيه فهو عاص فاسق مجاهر، وليس من البغاة الذين فسقهم فسق تأويل. (بيان بلفظه).
(٢) وكذا أميره± بقتالهم. (حاشية سحولي).
(٣) وكذلك ما أجلب به التجار[١] معهم. (بيان). وكذلك يجوز اغتنام الجلابين إليهم. (رياض، وبيان). ويجب على الغانم من أموالهم الخمس. (é).
(٤) وعلم المعير± أنه لذلك، وإلا كان غصباً.
(*) ولا يضمن±المستعير؛ لأن هذا غالب. وقيل: يضمن؛ لأن العارية لذلك محظورة.
(٥) أو وديعة أو رهناً.
(*) والقول للمجاهد في عدم الغصب.
(٦) وأما منهم فإن كان مما أجلب به صاحبه ثم غصب عليه فكما أجلب به. (مفتي) (é).
(٧) وهم من صدق النبي ÷ فيما جاء به وصلى إلى القبلة.
(٨) والمنصور بالله. اهـ وهو ظاهر قول الهادي # حيث قال في الأحكام: من شاق الحق أو عانده وجب قتاله وحل دمه، ومن حل لنا بالمحاربة دمه فهو فيء للمسلمين عسكره. (بستان بلفظه). قيل: فيلزم في المرتد. (مفتي).
[١] على وجه الإعانة± لهم والإرجاف على المسلمين، فإنه يغنم. (بيان بلفظه).