شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ماهية الباغي وحكمه

صفحة 559 - الجزء 9

  صالح: إنه يجوز لغير الإمام⁣(⁣١) أخذ ما أجلبوا به، كما يجوز قتلهم.

  (ولا يجوز) اغتنام (ما عدا ذلك) أي: ما عدا ما أجلبوا به من أملاكهم من منقول وغير منقول بالإجماع⁣(⁣٢) (لكن) يجوز (للإمام فقط⁣(⁣٣) تضمينهم(⁣٤)) ما قد قبضوه من الحقوق⁣(⁣٥) التي أمرها إلى الإمام، من واجبات أو خراج أو مظالم ملتبس أهلها أو نحو ذلك (و) كذلك يجوز له تضمين (أعوانهم حتى يستوفي


(١) لأن ما يختص الإمام به هو الأربعة فقط.

(٢) وقال المنصور بالله±: يجوز أخذ أموالهم عقوبة لهم. (بيان).

(٣) إشارة إلى خلاف أبي مضر الآتي.

(*) في البغاة والظلمة وأئمة الجور ... إلخ. (بيان بلفظه) (é).

(٤) فرع: °فإن لم يعلم الإمام أن عليهم شيئاً من ذلك لم يأخذ عليهم شيئاً، وإن علم [أو ظن°] أن عليهم ما يستغرق بعض أملاكهم أخذ منها بقدر ما عليهم وترك لهم الباقي. (بيان). فرع: فلو لم تف أملاكهم بما عليهم فقال القاسم والمؤيد بالله ومحمد بن عبدالله: يسقط عنهم الزائد بعد أخذ أموالهم كلها، وقال أبو طالب: لا± يسقط، بل يبقى في ذمتهم، متى أمكنهم التخلص منه وجب. (بيان).

(٥) قال في شرح الأثمار: تنبيه: و±قولنا: «إن للإمام تضمين الظلمة ما قبضوه من الناس من الواجبات» المراد به ما أخذوه⁣[⁣١] منها من أيدي عمال الإمام بعد قبضهم لها من أرباب الأموال برضاهم، وأما ما أخذوه بغير رضاهم فهو باق على ملكهم، فيجب على الإمام رده إليهم إن كانوا معروفين، إلا أن يعلم أن عليهم شيئاً من الواجبات [مثله أو أكثر] جاز أخذه على جهة التضمين لهم حسبما تقدم، [وإلا أخذ بقدر ما عليهم، ورد الزائد]. إلا الجزية فيجب ردها⁣[⁣٢] لمن أخذت منه؛ لأنها تسقط بالفوت، وأخذ الظالم لها غير صحيح؛ لا سيما مع قيام الإمام، فإن كان الذي أخذ منه الواجبات المذكورة من غير رضاه غير معروف كان حكمها حكم المظالم المجهولة، فإن كان الظالم قد صرفها في مستحقها فقد أجزأت± على قولنا: إن ولاية المظالم المجهولة إلى من هي عليه، لا على القول بأن أمرها إلى الإمام. (شرح بهران).


[١] لفظ شرح بهران: المراد به ما أخذوه منها برضا أرباب الأموال، وأما إذا كان بغير رضاهم ... إلخ.

[٢] والمختار عدم الرد±؛ لأنها في مقابلة الأمان، وسواء كان من إمام أو غيره.