شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ماهية الباغي وحكمه

صفحة 560 - الجزء 9

  الحقوق) التي عليهم مما أمره إليه، سواء كانت عليهم فغلوها منه⁣(⁣١) بعد المطالبة⁣(⁣٢) أو قبضوها من غيرهم.

  وقد اختلف الناس في التضمين، فقال أهل المذهب على ما حصله الشيخ علي خليل في مجموعه: إنه لا يجوز إلا للإمام¹(⁣٣) فقط. وقال أبو مضر: بل يجوز لآحاد الناس⁣(⁣٤). وقال القاضي جعفر: بل يجوز⁣(⁣٥) لأهل الولايات كافة، سواء كانوا منصوبين من جهة الإمام أو من خمسة أو من باب الصلاحية، ولا يجوز لغيرهم.

  (و) اعلم أن الإمام وإن جاز له تضمين الظلمة فإنه (لا) يجوز له أن (ينقض


(١) أي: أخفوها.

(*) يعني: إذا طلب الإمام الواجبات وأمره نافذ عليهم فغلوها، ثم علم الإمام ذلك، فله بعد الظفر تضمينهم ولو كانوا قد وضعوه في محله، وكذا إن لم يخرجوه إلى محله، سواء كان قد طلب الواجبات أم لا، فله تضمينهم. وأما لو وضعوه في محله قبل مطالبة الإمام فليس له التضمين لأجله. أما لو لم ينفذ أمره عليهم، وطلب الإمام منهم الواجبات - فعلى قول السيد يحيى بن الحسين والفقيه حسن ليس له ¹ذلك، يعني: التضمين، وعلى قول الفقيه يوسف: له ذلك؛ لأن الطلب يقطع الخلاف.

(٢) أو قبلها ولم يخرجوها. و (é).

(*) والاستيلاء؛ إذ بعد الاستيلاء تكون من بلد ولايته. و (é).

(٣) وواليه. (é).

(٤) ولعل المراد بالآحاد من يصلح لذلك ويحسنه، ويعرفه ومصارفه وإن لم يبلغ درجة الكمال. (شرح فتح).

(*) وهكذا الخلاف فيمن أراد الأخذ من أموال الظلمة تضميناً لهم عما عليهم من المظالم وأموال الله تعالى التي لا يخرجونها. (بيان).

(٥) ينظر؛ فقد تقدم له خلاف ذلك - يعني: عدم اعتبار الولاية هناك، واعتبارها هنا - في فصل ما أمره إلى الإمام، فينظر ما الفرق؟ يقال: ما تقدم مروي عنه، وهذا مذهبه.

(*) ولو من خالص أموال الظالم.