(فصل): في بيان ماهية الباغي وحكمه
  أتلفه برضا مالكه، فهو كالمبيح له. وأما إذا كان باقياً في يد قابضه فإن للإمام استرجاعه، وهذا إذا كان المحظور مشروطاً؛ لأن القابض لم يملك، وأما إذا لم يكن مشروطاً فإن القابض يملكه، وعليه التصدق به، وللإمام أن يأخذه من يده إلى بيت المال، كهدايا الأمراء.
  (و) يجوز (للمسلم(١) أخذ ما ظفر به(٢) من مال الله معهم لنفسه(٣)) إذا كان (مستحقاً) لذلك الحق الذي أخذه من زكاة أو فطرة أو خمس (أو) يأخذه (ليصرف) ما أخذ في مستحقه من الفقراء أو المصالح.
= الكل عندنا، وهو أقدم من حقوق الله تعالى[١]، وعند الفريقين لا يؤخذون بشيء منه كالكفار، رواه في الكافي. (بيان من السير من فصل الباغي).
مسألة: من كان مؤذياً للمسلمين من الشُّرَط[٢] والمفسدين فقال أبو بكر الجصاص وأبو علي: يجوز للمسلمين قتله. وقال المؤيد بالله: لا يجوز قتله، فإن قتل وجبت فيه الدية لا القود. وروى في الكافي عن العترة والفقهاء: أنه لا يجوز± قتله إلا دفعاً عن المنكر[٣]، فإن قتله قاتل لزمه القود. (بيان).
(*) هذا على القول بأن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها، والمختار أن الإعطاء للمحظور إن كان شرطاً رده القابض مع البقاء وضمنه مع التلف، وإن كان مضمراً فهو مظلمة في يد القابض؛ فيجب عليه إخراجه مع البقاء إلى مصرفه، ويضمنه بمثله أو قيمته مع تلفه، فإن علم ذو الولاية منه التمرد عن ذلك كان له أخذه منه. (حاشية سحولي) (é). ينظر في هذا الطرف الأخير، بل ليس له أخذها، وإنما يجبره فقط. (سيدنا علي). وهو صريح قوله: «حيث أجبرا أوأخذا من نحو وديع».
(١) هذا مبني على قول الفضل بن شروين: إنه يجوز لغير الإمام تولي ما أمره إلى الإمام من غير ولاية، وأما المذهب فلا يجوز ذلك إلا مع عدم الإمام أو في غير ولايته.
(٢) بأمر الإمام±.
(٣) هذا على قول أبي مضر: إنه يجوز لآحاد الناس، وأما على المختار فهذا لا يستقيم. (é).
[١] بل يقسط±. ومثله عن التهامي.
[٢] أراد بالشرط هنا الذين يحملون الكلام إلى الدول وينمون على المسلمين.
[٣] إن لم يندفع± إلا به.
[*] أو لخشية الكر. (é).