شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الرسل التي تأتي من الكفار والبغاة وحكم من وقع له أمان

صفحة 564 - الجزء 9

  (مسلمٌ) لا كافر ولو ذمياً (متمنعٌ منهم) بأن يكون في جانب المسلمين، أو معه جماعة⁣(⁣١) في دار الحرب يمنعون أنفسهم من الأسر والقهر، فأما لو كان أسيراً للكفار أو يمكنهم قهره في حال عقده للأمان لم ينعقد أمانه.

  نعم، وليس لواحد من المسلمين⁣(⁣٢) أن يعقد لأحد من المشركين أماناً إلا مدة يسيرة، وهي (دون سنة(⁣٣)) وليس له أن يعقده سنة⁣(⁣٤) فصاعداً. وللمؤيد بالله فيما دون السنة وفوق أربعة أشهر قولان.

  فينعقد الأمان باجتماع هذه الشروط⁣(⁣٥) (ولو بإشارة أو) إذا قال المسلم للمشرك: (تعال) إلينا فإنه يكون أماناً للمدعو⁣(⁣٦)، كما لو قال: أمنتك، أو أنت آمن، أو مؤمَّن، أو في أماني⁣(⁣٧)، أو لا خوف عليك، أو لا ضير⁣(⁣٨)، أو لا بأس،


(١) ولو كفاراً±. (é).

(٢) وأما الإمام فيجوز مطلقاً. (شرح أثمار).

(٣) لشخص معين، أو جماعة± معينين⁣[⁣١]، وأن لا يكون لمن فيه مضرة بالمسلمين، كالجاسوس. (بيان).

(٤) لغير الإمام وواليه ممن يقوم¹ مقامه، وأما هو فله ذلك± وإن كثر.

(*) إلا بجزية؛ إذ هي الوقت الذي تؤخذ فيه، فليس له أن يقرهم في بلادنا بغير عوض إلا المدة التي لا عوض لمثلها؛ إذ فيه نقص⁣[⁣٢]. (بحر). و (é).

(٥) الأربعة.

(*) قال في البحر: ولا بد أن± يقبله المؤمن بقول أو بفعل يدل على قبوله، فإن رده أو سكت عنه لم يصح الأمان. (بيان). إلا أن يجهل وجوب القبول رد مأمنه. و (é).

(٦) ولولده الصغير± وأمواله المنقولة. (بحر). ونسائه. (من بيان حثيث). وقيل: لا نسائه. (بيان) (é).

(٧) أو جاري أو رفيقي. (بيان).

(٨) أي: لا خوف، لفظان مترادفان.


[١] لا لأهل قطر منهم أو مصر فذلك إلى± الإمام. (بيان بلفظه).

[٢] يعني: أن وقوفه هذه المدة في دار الإسلام بدون جزية فيه نقص على المسلمين. (هامش بحر).