(فصل): في بيان حكم الرسل التي تأتي من الكفار والبغاة وحكم من وقع له أمان
  (مسلمٌ) لا كافر ولو ذمياً (متمنعٌ منهم) بأن يكون في جانب المسلمين، أو معه جماعة(١) في دار الحرب يمنعون أنفسهم من الأسر والقهر، فأما لو كان أسيراً للكفار أو يمكنهم قهره في حال عقده للأمان لم ينعقد أمانه.
  نعم، وليس لواحد من المسلمين(٢) أن يعقد لأحد من المشركين أماناً إلا مدة يسيرة، وهي (دون سنة(٣)) وليس له أن يعقده سنة(٤) فصاعداً. وللمؤيد بالله فيما دون السنة وفوق أربعة أشهر قولان.
  فينعقد الأمان باجتماع هذه الشروط(٥) (ولو بإشارة أو) إذا قال المسلم للمشرك: (تعال) إلينا فإنه يكون أماناً للمدعو(٦)، كما لو قال: أمنتك، أو أنت آمن، أو مؤمَّن، أو في أماني(٧)، أو لا خوف عليك، أو لا ضير(٨)، أو لا بأس،
(١) ولو كفاراً±. (é).
(٢) وأما الإمام فيجوز مطلقاً. (شرح أثمار).
(٣) لشخص معين، أو جماعة± معينين[١]، وأن لا يكون لمن فيه مضرة بالمسلمين، كالجاسوس. (بيان).
(٤) لغير الإمام وواليه ممن يقوم¹ مقامه، وأما هو فله ذلك± وإن كثر.
(*) إلا بجزية؛ إذ هي الوقت الذي تؤخذ فيه، فليس له أن يقرهم في بلادنا بغير عوض إلا المدة التي لا عوض لمثلها؛ إذ فيه نقص[٢]. (بحر). و (é).
(٥) الأربعة.
(*) قال في البحر: ولا بد أن± يقبله المؤمن بقول أو بفعل يدل على قبوله، فإن رده أو سكت عنه لم يصح الأمان. (بيان). إلا أن يجهل وجوب القبول رد مأمنه. و (é).
(٦) ولولده الصغير± وأمواله المنقولة. (بحر). ونسائه. (من بيان حثيث). وقيل: لا نسائه. (بيان) (é).
(٧) أو جاري أو رفيقي. (بيان).
(٨) أي: لا خوف، لفظان مترادفان.
[١] لا لأهل قطر منهم أو مصر فذلك إلى± الإمام. (بيان بلفظه).
[٢] يعني: أن وقوفه هذه المدة في دار الإسلام بدون جزية فيه نقص على المسلمين. (هامش بحر).