(فصل): في بيان حكم الرسل التي تأتي من الكفار والبغاة وحكم من وقع له أمان
  أو لا شر، أو نحو ذلك(١).
  فإذا انعقد الأمان بهذه القيود (لم يجز خرمه(٢)) لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة ١]، وقول النبي ÷: «أعطوهم ذمتكم وَفُوا بها».
  (فإن اختل قيد(٣)) من هذه القيود التي تقدمت (رد مأمنه(٤)) أي: لم يجز
(١) نحو: قف[١]، أو يعطيه خاتمه، وكذا السلام عليه، ذكره في التقرير عن القاسم #. (بيان) و (é).
(٢) فرع: °والوفاء بالذمة واجب إجماعاً، فمن استحل نقضها كفر، ومن خرمها غير مستحل فسق، ذكره القاضي جعفر. قال في التقرير: تحريم نقضها أشهر وأظهر من تحريم الزنا ونحوه. (بيان).
(*) خبر: وعن النبي ÷ أنه كان إذا بعث أميراً على جيش قال له: «إذا حاصرت حصناً فراودوك أن تجعل لهم ذمة الله أو ذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت حصناً فراودوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا». فهذه الألفاظ تدل على أنه ينبغي لإمام الحق أن يوصي بها عسكره وأميرهم. (شفاء).
(٣) وإذا وقع الأمان من غير أهله ثم أجاز من هو أهله صح. (معيار) (é).
(٤) فإن قتل فلا شيء.
(*) والوجه: أنه مغرور، بخلاف ما إذا دخل الحربي جهلاً فإنه يقتل±؛ لأنه غير مغرور، قال في الانتصار±: وإذا قال المسلم: «ما قصدت الأمان»، وقال الكافر: «فهمت الأمان» وجب رده إلى مأمنه، ولا يجوز قتله. (بيان معنى).
(*) قال المؤلف: ومن أظهر أنه منهم فإنه لا يصح تأمينه، بل يجوز له ولغيره نقضه؛ لأنه نقض تأمين كافر في الظاهر عندهم، فالحرب خدعة، كقصة كعب بن الأشرف، وذلك أنه لما بالغ في عداوة رسول الله ÷ قال ÷: «من لي بابن الأشرف؟» فقال محمد بن مسلمة: أنا أقتله، فقال: «افعل إن قدرت»، =
[١] إذا جرى عرف أنها أمان، وإلا فلا. (شامي) (é).