شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الرسل التي تأتي من الكفار والبغاة وحكم من وقع له أمان

صفحة 567 - الجزء 9

  (ويحرم) عقد الأمان (للغدر(⁣١)) بالإجماع.

  (ولا) يجوز أن (يمكَّن المستأمِن من شراء آلة الحرب(⁣٢)) سيف أو قوس أو درع أو فرس أو مغفر أو نحو ذلك (إلا بأفضل(⁣٣)) منه.

  (و) إذا ادعى بعض المشركين أنه دخل بأمان فأنكر المسلمون ذلك كانت (البينة على المؤَمَّن(⁣٤)) أي: الذي ادعى أنه مستأمن (مطلقاً) أي: سواء كانت دعواه قبل الفتح أم بعده، فإن بيّن بالأمان إما بشهادة أو إقرار ممن ادعى⁣(⁣٥) أنه أمنه عمل بمقتضى ذلك، وإلا جاز قتله.

  (و) أما إذا ادعى بعض المسلمين أنه قد كان أمَّن بعض المشركين كانت البينة (على) المسلم (المؤمِّن) للمشرك إذا ادعى ذلك (بعد الفتح(⁣٦)) أي: بعد أن افتتح المسلمون دار الكفر؛ لأن الظاهر خلاف ذلك بعد الفتح، لا قبله فالقول قوله؛ لأن له أن يؤمن من شاء قبل الفتح ما لم ينهه الإمام (إلا) إذا كان المدعي لأمان بعض المشركين هو (الإمام⁣(⁣٧) فالقول له) ولا بينة عليه لا قبل الفتح ولا بعده؛ لأن الأمان إليه في أي وقت شاء.


(١) فإن غدر كانت الدية± من ماله. وفي شرح الفتح ما لفظه: فإن قتله قاتل فلا شيء فيه، وماله لبيت المال.

(٢) وهل ينعقد البيع أم لا؟ قال في التقرير عن أبي طالب: إنه¹ ينعقد، وقال الفقيه يحيى البحيبح: يكون الخلاف فيه كبيع العبد المسلم من الكافر⁣[⁣١]. (شرح أزهار من البيع، من شرح قوله: «ولو إلى مستعمله في معصية غالباً ... إلخ).

(٣) من آلة الحرب، لا من غيرها±.

(٤) بشهادة عدلين. (بيان). بل المراد شهادة كاملة±، كما في قوله في الأزهار: «ويكفي شاهد أو رعيان ... إلخ».

(٥) قبل الفتح±، لا بعده فلا يقبل.

(٦) وكذا بعد±نهي الإمام قبل علمه به.

(٧) أو أمير السرية. و (é).


[١] يصح ويؤمر± ببيعه.