شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم المهادنة وما يتبعها

صفحة 568 - الجزء 9

(فصل): في حكم المهادنة وما يتبعها

  أما حكمها فقد أوضحه # بقوله: (و) يجوز (للإمام⁣(⁣١) عقد الصلح(⁣٢)) مع الكفار والبغاة (لمصلحة) قال #: ولا خلاف في ذلك، والمصلحة قد تكون لأجل ضعف المسلمين في تلك الحال، وقد تكون لانتظار حال يضعف فيها العدو، وقد تكون لطلب تسكين قوم ليفرغ لجهاد آخرين⁣(⁣٣) جهادهم أهم وأقدم.

  ولا بد أن يكون الصلح (مدة معلومة) ولا يجوز أن يكون مؤبداً⁣(⁣٤). قال في الانتصار ومهذب الشافعي: وأكثر ما تكون مدة المهادنة قدر عشر سنين؛ لصلحه ÷ لقريش هذا القدر، ولا يجوز أكثر من ذلك، قال: ولا مع قوة المسلمين أكثر من أربعة أشهر⁣(⁣٥).

  نعم، وبعد عقد المهادنة يلزمه العمل بمقتضاه (فيفي بما وضع(⁣٦)) لهم في


(١) ويجب للمصلحة.

(*) أو نائبه بإذنه± أو مفوضاً. (é).

(٢) هذا في غير العربي غير الكتابي، وأما هو فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، كما تقدم.

(٣) كما فعل علي # حين صالح معاوية ليفرغ لقتال الخوارج. (بيان معنى).

(٤) قال في الشرح: ولا خلاف في ذلك؛ لأن في التأبيد إبطال ما هو المقصود منهم، وهو القتل أو الإسلام أو الجزية. (زهور).

(٥) وقال الفقيه علي: ± على رأي الإمام. (بيان بلفظه). وهو المختار، ما لم يؤد إلى إسقاط الجهاد بالكلية.

(٦) ولا يجوز±نقض الصلح⁣[⁣١] إلا لخيانة نخشاها أو نحوها جاز بعد الإنباء إليهم، ذكر معنى ذلك في شرح الأثمار. وفي الهداية: يجوز لمصلحة. اهـ ولفظ البيان±: ما لم يبدأوه بالخيانة، نحو مكاتبة أهل الحرب، وإيواء الجاسوس، أو أخذ مال مسلم، فهو خيانة ونقض للعهد منهم، ذكره في البحر. (بلفظه).

(*) لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة ١]، وقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤}⁣[الإسراء]، وقوله ÷: «ثلاث ليس لأحد فيهن رخصة: بر الوالدين مسلمين كانا أو كافرين، والوفاء بالعهد لمسلم أو كافر، وأداء الأمانة إلى مسلم أو كافر». (غيث).


[١] ولو لمصلحة. و (é).