(فصل): في حكم المهادنة وما يتبعها
(فصل): في حكم المهادنة وما يتبعها
  أما حكمها فقد أوضحه # بقوله: (و) يجوز (للإمام(١) عقد الصلح(٢)) مع الكفار والبغاة (لمصلحة) قال #: ولا خلاف في ذلك، والمصلحة قد تكون لأجل ضعف المسلمين في تلك الحال، وقد تكون لانتظار حال يضعف فيها العدو، وقد تكون لطلب تسكين قوم ليفرغ لجهاد آخرين(٣) جهادهم أهم وأقدم.
  ولا بد أن يكون الصلح (مدة معلومة) ولا يجوز أن يكون مؤبداً(٤). قال في الانتصار ومهذب الشافعي: وأكثر ما تكون مدة المهادنة قدر عشر سنين؛ لصلحه ÷ لقريش هذا القدر، ولا يجوز أكثر من ذلك، قال: ولا مع قوة المسلمين أكثر من أربعة أشهر(٥).
  نعم، وبعد عقد المهادنة يلزمه العمل بمقتضاه (فيفي بما وضع(٦)) لهم في
(١) ويجب للمصلحة.
(*) أو نائبه بإذنه± أو مفوضاً. (é).
(٢) هذا في غير العربي غير الكتابي، وأما هو فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، كما تقدم.
(٣) كما فعل علي # حين صالح معاوية ليفرغ لقتال الخوارج. (بيان معنى).
(٤) قال في الشرح: ولا خلاف في ذلك؛ لأن في التأبيد إبطال ما هو المقصود منهم، وهو القتل أو الإسلام أو الجزية. (زهور).
(٥) وقال الفقيه علي: ± على رأي الإمام. (بيان بلفظه). وهو المختار، ما لم يؤد إلى إسقاط الجهاد بالكلية.
(٦) ولا يجوز±نقض الصلح[١] إلا لخيانة نخشاها أو نحوها جاز بعد الإنباء إليهم، ذكر معنى ذلك في شرح الأثمار. وفي الهداية: يجوز لمصلحة. اهـ ولفظ البيان±: ما لم يبدأوه بالخيانة، نحو مكاتبة أهل الحرب، وإيواء الجاسوس، أو أخذ مال مسلم، فهو خيانة ونقض للعهد منهم، ذكره في البحر. (بلفظه).
(*) لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة ١]، وقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤}[الإسراء]، وقوله ÷: «ثلاث ليس لأحد فيهن رخصة: بر الوالدين مسلمين كانا أو كافرين، والوفاء بالعهد لمسلم أو كافر، وأداء الأمانة إلى مسلم أو كافر». (غيث).
[١] ولو لمصلحة. و (é).