(فصل): في حكم المهادنة وما يتبعها
  مدة الهدنة. قال في الانتصار: ولا يبطل± الصلح بموت الإمام(١) ولا بعزله. (ولو) أصلحهم الإمام (على) شرط (رد من جاءنا) من الكفار(٢) (مسلماً(٣)) أي: جاءنا ليدخل في دين الإسلام(٤)، فإنه يجوز الصلح على هذا الشرط، إذا كان المشروط رده ممن أسلم (ذكراً) لا إذا كانت امرأة(٥) فإنه لا يجوز ردها. لكن يكون ذلك الرد (تخلية) بينهم وبينه إذا طلبوا استرجاعه إليهم، و (لا)
(١) وكذا رئيس الكفار والبغاة. و (é).
(٢) أو البغاة.
(٣) وذلك لأن رسول الله ÷ صالح قريشاً عام الحديبية عشر سنين، واشترطوا عليه هذا الشرط. قال في الشفاء: فأتى رسول الله ÷ أبو بصير[١] مسلماً، فبعثت قريش في أمره، فقال له رسول الله ÷: «يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح منا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً، فانطلِقْ»، قال: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين يفتنونني؟ أو قال: يسلبونني في ديني؟ قال: «يا أبا بصير، انطلق فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً». فانطلق مع رجلين من المشركين، فلما كان في بعض الطريق قتل أحدهما، وعمد إلى الساحل، واجتمع معه جماعة من المسلمين مقدار سبعين رجلاً قرشياً، وحارب قريشاً، وكانت لا تمر به عير لقريش إلا أخذها وخمسها، وأرسل بخمسها إلى رسول الله ÷، هكذا لفظه في الشفاء، وذكره في أحاديث البحر بغير هذا اللفظ. (وابل).
(٤) وله عشيرة، لا من لا عشيرة له. (هداية). و (é).
(٥) أو خنثى.± و (é).
(*) فلا يجوز؛ لأن النبي ÷ عقد الصلح بالحديبية على ذلك، فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة، فجاء أخواها يطلبانها، فأنزل الله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ}[الممتحنة ١٠]، فقال النبي ÷: «إن الله تعالى قد منع الصلح في النساء» (شفاء).
[١] بصير بفتح الباء الموحدة وكسر الصاد المهملة: عتبة بن أسيد الثقفي. عتبة: بضم العين وسكون التاء فوقها نقطتان، وبالباء الموحدة. وأسيد: بفتح الهمزة وكسر السين المهملة. (جامع أصول).