شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم المهادنة وما يتبعها

صفحة 570 - الجزء 9

  يجوز لنا أن نرده إليهم بأن يقع منا (مباشرة(⁣١)) لرده؛ بأن نَلْزَمَهُ ونجذبه بأيدينا إليهم فإن ذلك لا يجوز.

  (أو على بذل رهائن) من المشركين إلينا إما من أموالهم أو من أنفسهم، يضعونه وثيقة في تمام ما وضعوه لنا على أنفسهم في مدة المهادنة (أو) بذل (مال) معلوم: إما (منا(⁣٢)) لهم لأجل ضعفنا (أو) على بذل مال (منهم) لنا. (ولا) يجوز أن (يرتهن مسلم(⁣٣)) لأنه لا يصح طروء الملك على


(١) أو دلالة.

(٢) كما هم به النبي ÷ من صلح الأحزاب يوم الخندق، قال في الشفاء: وذلك أن الأحزاب لما أحاطوا بالمسلمين وحاصروهم، واشتد الأمر على المسلمين، كما حكى ø: {إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ١١١٠ ...} الآية [الأحزاب ١٠]؛ لأنه نجم نفاق المنافقين، قال الله تعالى: {وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ}⁣[الأحزاب ١٢] إلى قوله: {وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١٣}⁣[الأحزاب]، فلما رأى ذلك النبي ÷ صالح المشركين على ثلث ثمار المدينة وينصرفون، وأمر بكتابة الصحيفة بعد أن رضي المشركون بذلك، ثم شاور السعود بعد كتابتها، وهم: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وأسعد بن زرارة، فقالوا: هذا شيء أمرك الله به فنسلم لأمر الله؟ وإن كان شيئاً نتبع فيه هواك فرأينا تبع لرأيك وهواك، وإن كان هذا لا بأمر الله ولا بهواك فقد كنا كهم ولا يصيبون منها تمرة ولا بسرة في الجاهلية إلا بشراء أو قِرى، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام؟ ثم تناولوا الصحيفة ومزقوها. (صعيتري).

(٣) فإن قلت: فالمعلوم أن عادة أئمة الهدى قبض أطفال من البغاة والمفسدين رهائن بالسمع والطاعة، فكيف جاز ذلك والمعلوم أن تلك الرهائن لا تملك بالنكث، ولا يجوز حبسهم من آبائهم وأمهاتهم مع تألم الأطفال بذلك وإن جاز إيلام آبائهم عقوبة، فما الوجه المسوغ لذلك في هذا الوجه؟ قلت: هذا سؤال واقع على أصحابنا، ولا يمكن توجيهه إلا بالقياس المرسل، وذلك أنا قد علمنا جواز إفزاع أطفالهم في بعض الحالات، وذلك حيث نأسر الآباء أو نقتلهم أو نحاصرهم في بيوتهم، أو نحو ذلك من وجوه الإفزاع للأطفال بما يلحق آباءهم، وإنما أباحها رجاء حصول مصلحة بذلك، وهي قوة =