شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم المهادنة وما يتبعها

صفحة 571 - الجزء 9

  مسلم أبداً⁣(⁣١) ولو ارتد كما تقدم، وموضوع الرهن الملك⁣(⁣٢) عند عدم الوفاء.

  (و) اعلم أنه يجوز أن (تملك رهائن الكفار(⁣٣)) المالية والنفوس (بالنكث(⁣٤)) إذا وقع منهم⁣(⁣٥)؛ لأنهم يرجعون بالنكث إلى أصل الإباحة.

  (و) يجب على الإمام أن (يرد(⁣٦)) على الكفار والبغاة (ما أخذه السارق(⁣٧)) من أموالهم أيام المهادنة. (و) كذا يرد ما أخذه (جاهل الصلح(⁣٨)) من المسلمين، أي: إذا لم يعلم بعض المسلمين بانعقاد الصلح فغنم شيئاً من أموال الكفار أو نفوسهم في حال جهله للصلح فإنه يجب على الإمام استرجاعه منه ورده لهم.


= شوكة الحق وضعف شوكة الباطل، فكذلك يجوز استرهان أطفالهم وإن تألموا بفراق آبائهم وأمهاتهم في تلك الحال؛ رجاء لحصول مثل تلك المصلحة، فهذا أقرب ما توجه به هذه المسألة. (غيث بلفظه). هذا الجواب غير مخلص كما ترى، بل فيه تكلف ظاهر. (من خط الشوكاني).

(*) يعني: لا يرهنون مسلماً كان معهم. (نجري). أو منهم وقد أسلم.

(*) ولو عبداً؛ ± لحرمة الإسلام. (é).

(١) الأولى في التعليل قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣[النساء]؛ إذ يلزم من تعليل الكتاب صحة رهن العبد المسلم.

(٢) يعني: في هذا المحل، لا في غيره فلا يملك إلا بالبيع. (عامر).

(٣) الرهن فيء للمسلمين، والنفوس± يعود عليها الحكم الأصلي. (بيان معنى).

(*) وأما أموال البغاة فيجوز على جهة العقوبة أو التضمين. (بيان معنى). والنفوس يجوز حبسها. (بيان).

(٤) إذ هي أمانة فيبطل حكمها±بالنكث، فتصير غنيمة كلو أخذت قهراً. (بحر).

(٥) ويجوز قتل المكلفين منهم، لا الصغار ونحوهم. (تعليق لمع).

(٦) فإن لم يرد لتمرد الآخذ أو إعساره احتمل أن يغرم من بيت المال، واحتمل أن الواجب إخافة المتمرد حتى يرد أو يعزم، وأما المعسر فكسائر± الديون. (غيث).

(٧) ولا قطع±؛ إذ سببه في غير بلد الولاية. (حاشية سحولي لفظاً).

(٨) إن عُلِمَ°، وإلا فمن بيت المال. وكذا إن أعسر. وفي الغيث: وأما المعسر فكسائر الديون. (منه) (é).