شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز فعله بملك الغير لإزالة المنكر

صفحة 618 - الجزء 9

  قال مولانا #: وهو الأرجح عندي. وأما لو كان عصره بنية الخمر ثم لم يشاهده⁣(⁣١) خمراً فإنه يلزمه± إراقته⁣(⁣٢) على كل حال.

  (و) يجب أن يريق (خلاً عولج من خمر(⁣٣)) وقال المؤيد بالله: لا يراق، بل يحل وإن كان العلاج محرماً. وقال أبو حنيفة: بل يحل الخل والعلاج.

  (و) يجب أن (يزال لحنٌ غيّر المعنى⁣(⁣٤) في كتب الهداية(⁣٥)) إلا أن يعلم أن حكه لذلك ينقص ما هو فيه، ولو حكه من هو أحذق منه لم ينقص لم يلزمه ذلك⁣(⁣٦).

  (و) يجب⁣(⁣٧) أن (تحرق دفاتر الكفر) والدفاتر: هي الكتب المسطورة. ودفاتر الكفر: هي كتب الزنادقة⁣(⁣٨) والمشبهة⁣(⁣٩). فيجوز تحريقها (إن تعذر


(١) بل علم ±أنه قد صار خمراً من دون مشاهدة؛ فإنه يلزم إراقته ولو كره مالكه. (بيان معنى).

(٢) ولا يلزم° إراقته حتى يختمر، ويكفي الظن. و (é).

(٣) ولا يحل °أيضاً. (é).

(*) قال في شر±ح البحر: والمراد علاجها بما تصير به خلاً، كالمزاولة من الظل إلى الشمس، يعني: بعد مصيرها خمراً.

(*) وعلاجه: بأن يوضع فيه ملح أو خردل. اهـ أو عصارة الحومر، وهو الحمر المسمى تمر هندي.

(٤) قال في حواشي المفتي: فيه نظر إذا كان فيما لا يقتضي تحليلاً ولا تحريماً ولا وجوباً ولا ندباً، بخلاف المصحف فإن زيادة الحرف فيه ونقصانه منه منكر.

(٥) ولو كره مالك المصحف أو الكتاب؛ لأن بقاءه منكر يجب إزالته. (كواكب لفظاً).

(*) وكذا المصحف مطلقاً، سواء كان يغير المعنى أم لا؛ لأن بقاءه منكر إذا كان خارجاً عن السبعة المقاري. و (é).

(٦) لكن إذا كان الأحذق يحضر قبل أن ينقل منه حكم، وإلا وجب حكه± وإزالته. اهـ حيث لم يخش التضمين، وإلا لم يجب±؛ لأنه لا يجب الدخول فيما عاقبته التضمين.

(٧) يقال: يجوز± ولا يجب؛ لأنه لا يجب الدخول فيما يخشى من عاقبته التضمين. (حاشية سحولي).

(٨) الزنديق: الذي يقول: مع الله ثان.

(٩) والمجبرة.