شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز فعله بملك الغير لإزالة المنكر

صفحة 619 - الجزء 9

  تسويدها⁣(⁣١) وردها(⁣٢)) على المالك. قيل: ويجب ردها وإن لم يكن لها بعد التسويد قيمة⁣(⁣٣) (وتضمن) قيمة الدفاتر إذا أحرقت⁣(⁣٤). قال #: فإن كان فيها قرآن أو ذكر الله تعالى فالأولى غسلها بالخل ونحوه⁣(⁣٥).

  (و) يجب أن (تمزق وتكسر آلات الملاهي⁣(⁣٦) التي لا توضع في العادة إلا لها) كرقعة الشطرنج⁣(⁣٧) والمزمار والطنبور⁣(⁣٨) ونحوه (وإن نفعت في مباح) فأما إذا كان معمولاً للمباح والمحظور كالقدح والقارورة ونحوهما لم يجز كسرها لغير أهل الولايات. (ويرد من الكسور) التي حصلت من آلات اللهو (ما له قيمة(⁣٩)) وأما إذا كانت لا قيمة لها بعد التكسير؛ لأجل أنه لا ينتفع بها بوجه من الوجوه فلا وجه± لردها⁣(⁣١٠) (إلا) أن يرى


(١) التسويد: هو الطمس.

(٢) وقد دلت هذه المسألة على أن أموالهم محترمة. اهـ يستقيم حيث± كانت الشوكة لأهل العدل، أو أمان. اهـ ولفظ البيان: مسألة: ولا يجوز أخذ أموال كفار التأويل، قال في اللمع: وسواء كانوا في بلدهم أو غيرها. وقال الأمير الحسين¹ والإمام يحيى والفقهاء يحيى بن أحمد ومحمد بن يحيى ويحيى البحيبح: إذا كانوا في بلد شوكته لهم ولا أمان لهم جاز أخذ أموالهم وسبي ذراريهم. وهكذا في المرتدين. [في أخذ المال]. (بيان بلفظه من الغصب، المسألة الثامنة من أوله).

(٣) وقيل: لا± يجب كما يأتي، يعني: لأنه بإذن الشرع.

(٤) إذا كان في± دارنا، لا في دار الحرب.

(٥) إن أمكن، وإلا جاز الإحراق ونحوه.

(٦) ولا ضمان.

(٧) بكسر الشين، ذكره في درة الغواص.

(٨) الطبل الذي له وجه واحد. (شفاء). وقيل: رباب أهل الهند، له أربعون وتراً، لكل وتر صوت لا يشبه الآخر. (مستعذب).

(٩) أو لم يكن له قيمة، كما تقدم في قوله في الغصب: «ويجب رد عين ما لا قيمة له». اهـ وظاهر الأزهار± هنا لا يجب؛ لأنه بإذن الشرع.

(١٠) لأن ما لا نفع فيه فإنه لا يملك، كالريق والبصاق ودمع العين ونحو ذلك. (غيث). =