شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز فعله بملك الغير لإزالة المنكر

صفحة 620 - الجزء 9

  صاحب الولاية⁣(⁣١) أخذه عليه (عقوبة) له على معصيته جاز له ذلك، ويصرفه في المصالح.

  (و) يجب أن (يُغَيَّر تمثال⁣(⁣٢) حيوان كامل مستقل(⁣٣)) وذلك نحو أن يصنع من فضة أو نحاس أو عود أو شمع أو حجر أو خُلُب صورة فرس أو رجل أو أي حيوان، بحيث يستكمل في تلك الصورة الآلات الحيوانية⁣(⁣٤)، ويمكن استقلالها منفصلة، والصورة كاملة فيها، إلا ما لا يضر تخلفه في الحياة، كإحدى العينين⁣(⁣٥) أو إحدى الأصابع⁣(⁣٦) أو إحدى الأذنين⁣(⁣٧)، فإن تخلف ذلك لا يرفع التحريم، وإنما يرفعه تخلف ما لا يعيش الحيوان بعد فقده، كالرأس أو قطع نصفه الأسفل أو شقه نصفين أو نحو ذلك.

  قال #: فكل ما كان من ذلك تصوير مستقل على الوجه الذي ذكرنا وجب تغييره (مطلقاً) أي: سواء كان في موضع الإهانة، بحيث يمشى عليه أم في غيره، وسواء كان مستعملاً أم غير مستعمل، ولا خلاف في وجوب تغيير ما هذا حاله. (أو) لم يكن مستقلاً لكنه (منسوج(⁣٨)) كما يكون في بعض البسط الرومية والهندية


= فإن كان ينتفع به في حال وجب رده؛ لأن له قيمة، إلا ما يتسامح بمثله كالحبة والحبتين فلا يجب رده. (نجري، وغيث).

(١) الإمام أو من ولاه؛ لأنه قد تقدم أن للإمام أن يعاقب بأخذ المال. وكذا غيره من± أهل الولايات.

(٢) بالكسر: الصورة نفسها، وبالفتح: التمثيل.

(٣) ويجب تغييره بشروط الإنكار كما مر، ولا ضمان فيه، كآلات الملاهي. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٤) الظاهرة. (كواكب). لا الداخلة، كالأمعاء والمنافس فلا يضر تخلفها. و (é).

(٥) أو كلاهما. (é).

(٦) أو كلها. ± (é).

(٧) أو كلاهما. (é).

(٨) قيل: وكذا التطريز. (حاشية سحولي لفظاً). و (é). ومثله في البيان. قال المفتي: قلت: =