شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز فعله بملك الغير لإزالة المنكر

صفحة 621 - الجزء 9

  والبروجية وبعض تغاطي الخيل⁣(⁣١) ولبوسها (أو ملحم) في باب أو في آلة، كطشت وأبريق ومسرجة ونحوها، إلا أن يكون مموهاً فإنه لا يجب± تغييره. فيجب تغيير المنسوج والملحم على هذه الصفة (إلا) أن تكون تلك الصورة في موضع الإهانة، نحو أن يكون (فراشاً) يوطأ بالأقدام (أو) يكون (غير مستعمل) بحيث لا يؤكل عليه طعام، ولا يوضع فيه شيء، ولا يشرب فيه، ولا يوضع فيه ماء أو نحو ذلك، وإنما هو موضوع للتجمل به عند من يراه، فإنه لا يجب تغييره حينئذٍ⁣(⁣٢).

  و (لا) يجب تغيير التمثال (المطبوع) في ثوب أو طابع أو نحو ذلك (مطلقاً) أي: سواء كان مستعملاً - كالمقارم التي تلبس⁣(⁣٣) وفيها صور غير منسوجة، بل وضعت بالطابع بصباغ أو نحوه⁣(⁣٤) - أو كان غير مستعمل فإنه لا يجب تغيير شيء من ذلك أصلاً.

  (و) يجب أن (ينكر) السامع (غيبة من ظاهره الستر⁣(⁣٥)، و) الغيبة (هي أن


= وهو بالملحم أشبه. وفي شرح الآيات: وأما التطريز فلا جرم له.

فائدة: ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن، نعم، إن قصد به صيانة القرآن فلا كراهة وعليه يحمل تحريق عثمان للمصاحف. وقد قال ابن عبدالسلام: من وجد ورقة فيها البسملة أو نحوها فلا يجعلها في شق ولا غيره؛ لأنها قد تسقط فتوطأ، وطريقه أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار؛ صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان. (من أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري).

(١) كالتجفاف. [التجفاف بالكسر: آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب. (قاموس)].

(٢) وإثمه على فاعله؛ لورود النهي عن ذلك. (بستان). وهو قوله ÷: «أشد الناس عذاباً المصورون». (شمس الأخبار).

(٣) لكن يكره فعله ولبسه.

(٤) كالتمويه بالذهب.

(٥) لقوله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}⁣[الحجرات ١٢]، ولقوله ÷: «الغيبة أشد من الزنا».

=