(فصل): في بيان ما يجوز فعله بملك الغير لإزالة المنكر
(*) اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشاراً في الناس، حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس، وهي ما ذكرها في الكتاب: أن تذكر الغائب ... إلخ، وسواء كان في دينه، أو بدنه، أو نفسه، أو خلقه، أو ماله، أو ولده، أو والده، أو زوجته، أو خادمه، أو عمامته، أو ثوبه، أو مشيته، أو حركته، أو بشاشته، أو خلاعته، أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو بكتابك، أو أشرت إليه بيدك أو رمزت إليه بعينك أو رأسك أو نحو ذلك، فالدين كقولك: سارق، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس باراً بوالديه، قليل الأدب، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يجتنب الغيبة. والبدن: كقولك: أعمى، أو أعرج، أو أعمش، أو قصير، أو طويل، أو أسود، أو أصفر. وأما غيرهما فكقولك: فلان قليل الأدب، متهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقاً، كثير النوم، كثير الأكل. أو فلان أبوه نجار، أو إسكاف، أو حداد، أو حائك، تريد تنقيصه بذلك، أو فلان سيء الخلق، متكبر، مراء، معجب، عجول، جبار، أو نحو ذلك، أو فلان واسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثوب، ونحو ذلك. (من المستطرف).
(*) وإنما ذكر الغيبة ولم يذكر أخواتها من النميمة وغيرها لأنه قد فهم معناها مما تقدم، وإنما ذكرت هذه لأن لها أحكاماً تتعلق بها، ولأنها قد تجوز كما تقدم، ولكثرة الأدلة فيها، وأحاديث الترهيب فيها، من قوله ÷: «الربا اثنان وسبعون باباً، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه»، ومن قوله ÷: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» أخرجه أبو داود. (وابل).
مسألة: ±ولا ينكر على المرأة في إظهار كلامها إلا إذا كان يخشى منه الفتنة. (بيان بلفظه). وذلك لأن فاطمة & كلمت الرجال، وعائشة كانت تفتي وتروي الحديث. (ديباج).
(*) حياً كان أو± ميتاً، وأما إذا كان مبهماً غير معين لم ينكر عليه. وهل يجوز؟ قيل: لا يجوز±.
(*) أي: السلامة.
(*) وإن التبس عليه الحال فقال ابن الخليل: لا يجب. وقيل: بل±يجب؛ لأن الأصل تحريم الغيبة، والحمل على السلامة يجب. (بيان، وكواكب).