(فصل): في بيان ما يجوز فعله بملك الغير لإزالة المنكر
  تذكر الغائب(١) بما فيه(٢) لنقصه بما لا ينقص دينه) قوله: «أن تذكر الغائب» احتراز من الحاضر، فإن ذكره بما يكره أذى، وهو محرم(٣) وإن لم يكن غيبة.
  قوله: «بما فيه» احتراز من أن يذكره بما ليس فيه فإنه بهت(٤)، وهو أغلظ تحريماً من الغيبة(٥).
(١) وفي الفتح والبيان: «هي إفهامك± المخاطب»، فيدخل الإفهام بأي شيء من رمز أو إشارة، والكناية، والغمز، والتعريض إلى ذلك. كقولك عند اغتياب الغير: «أصلحنا الله، أو نعوذ بالله من ذلك، أو الحمد لله الذي سلمنا ذلك، أو إنا لله وإنا إليه راجعون». فأما إساءة الظن بالقلب فليست بغيبة وإن كانت لا تجوز. (بيان) (é). وسماه النووي: الغيبة بالقلب. (زهور).
(*) إذا كان مكلفاً أو مميز©اً. (مفتي). وعن الإمام عز الدين: لا غيبة لصغير[١]. وفي حاشية: ولو لصغير¹ فتحرم غيبته، وهو ظاهر الأزهار.
(*) ويجوز لعن الكافر ولو معيناً، وكذا الفاسق، وفي الفاطمي خلاف. (هداية). قال أبو هاشم: الفاسق الهاشمي لا يلعن؛ لحرمة النبي ÷، وقال أبو علي: يجوز. (هامش هداية). وبخط الحماطي: من كتب الشافعية: وتحرم غيبة الذمي ومن هو في أماننا؛ للعهد؛ إذ يجب الدفع عن ماله، فيجب عن عرضه، وقد أخطأ من أباحها، ويكفي في الرد عليه قوله ÷: «من سمّع ذمياً وجبت له النار»، رواه ابن حبان في صحيحه. ومعنى «سمّع» أي: اغتاب. نقل هذا عن المفتي.
(*) معيناً أو جماعة معينين، فأما إذا أبهمه ولم يعينه فليس بغيبة. (بيان). فلو أراد معيناً[٢] بقلبه فهل يجوز أم لا؟ قيل: لا يجوز±. (حثيث).
(٢) مما يكرهه. (بيان). يعم ما كان في خلقه أو خلقه أو دينه أو دنياه أو غير ذلك. (بيان) (é).
(٣) ويجب إنكاره±.
(٤) بالفتح والضم.
(٥) لأنه جمع بين الغيبة والكذب.
[١] إلا أن يكون انتقاص الصغير يحصل به أذية أقاربه. (سماع).
[*] ولعل وجهه أن الصغير لا يستحق مدحاً ولا ذماً، بخلاف المكلف. (سيدنا حسن ¦).
[٢] لفظ الحاشية في هامش البيان: ولو أراد معيناً بقلبه، وهل يجوز أم لا؟ ... إلخ.