(فصل): في بيان ما يجوز فعله بملك الغير لإزالة المنكر
  بها(١)، وإن كان مستتراً بفعل ذلك أو قد أظهر الندم على فعله فإنه لا يجوز ذكره به حينئذٍ(٢). وذكر في الانتصار والحاكم في السفينة والفقيه حميد(٣): أنها لا تجوز غيبة الفاسق المستتر بفسقه. ومثل ذلك ذكره قاضي القضاة.
  قال مولانا #: وهذا هو القول الذي حكيناه بقولنا: (قيل(٤): أو ينقصه) أي: ينقص دينه، فإنه لا يجوز ذكره به(٥) (إلا إشارة(٦)) على مسلم يخشى أن يثق به في شيء من أمور الدين أو الدنيا، قال في الكافي: ويقتصر على قوله: لا يصلح، إلا أن يلح عليه فيصرح حينئذٍ بخيانته. (أو) أن يذكره بما ينقص دينه
(١) وغيرها°.
(٢) وقيل: يجوز. وهو ظاهر الأزهار. ومثله في حاشية السحولي.
(٣) في كتابه الوسيط.
(*) الشهيد مقبور في جبل بني حجاج.
(٤) كلام القيل عائد إلى الفاسق المستتر. (مفتي).
(٥) والصحيح أنه± يجوز.
(٦) وقد جمعها من قال:
الذم ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومعرف ومحذر
ولمظهر فسقاً ومستفت[١] ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكر
(شرح أثمار من النكاح).
(*) لخبر فاطمة بنت قيس[٢]، ولقوله ÷: «المستشار مؤتمن» وذلك كالإشارة بعدم الإيداع لمن قد عرفت خيانته، والإخبار بعيب السلعة ونحو ذلك. (صعيتري).
(*) هذا عائد إلى القيل، وعلى أصلنا فيما لا يوجب الفسق ممن هو مستتر. (سماع سيدنا أحمد الهبل) و (é).
[١] نحو أن يقول للمفتي: ظلمني فلان فهل له ذلك. (زهور).
[٢] أشار ÷ أنها تنكح أسامة ولا تنكح معاوية ولا أبا جهم، قال في شرح الأثمار في سياق تحريم الخطبة: إن فاطمة بنت قيس قالت للنبي ÷: إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال لها ÷: «أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» قال: فيؤخذ جواز غيبة الخاطب والمخطوبة على جهة النصيحة، وأنه لا يكون غيبة.