شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز فعله بملك الغير لإزالة المنكر

صفحة 625 - الجزء 9

  بها⁣(⁣١)، وإن كان مستتراً بفعل ذلك أو قد أظهر الندم على فعله فإنه لا يجوز ذكره به حينئذٍ⁣(⁣٢). وذكر في الانتصار والحاكم في السفينة والفقيه حميد⁣(⁣٣): أنها لا تجوز غيبة الفاسق المستتر بفسقه. ومثل ذلك ذكره قاضي القضاة.

  قال مولانا #: وهذا هو القول الذي حكيناه بقولنا: (قيل⁣(⁣٤): أو ينقصه) أي: ينقص دينه، فإنه لا يجوز ذكره به⁣(⁣٥) (إلا إشارة(⁣٦)) على مسلم يخشى أن يثق به في شيء من أمور الدين أو الدنيا، قال في الكافي: ويقتصر على قوله: لا يصلح، إلا أن يلح عليه فيصرح حينئذٍ بخيانته. (أو) أن يذكره بما ينقص دينه


(١) وغيرها°.

(٢) وقيل: يجوز. وهو ظاهر الأزهار. ومثله في حاشية السحولي.

(٣) في كتابه الوسيط.

(*) الشهيد مقبور في جبل بني حجاج.

(٤) كلام القيل عائد إلى الفاسق المستتر. (مفتي).

(٥) والصحيح أنه± يجوز.

(٦) وقد جمعها من قال:

الذم ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومعرف ومحذر

ولمظهر فسقاً ومستفت⁣[⁣١] ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكر

(شرح أثمار من النكاح).

(*) لخبر فاطمة بنت قيس⁣[⁣٢]، ولقوله ÷: «المستشار مؤتمن» وذلك كالإشارة بعدم الإيداع لمن قد عرفت خيانته، والإخبار بعيب السلعة ونحو ذلك. (صعيتري).

(*) هذا عائد إلى القيل، وعلى أصلنا فيما لا يوجب الفسق ممن هو مستتر. (سماع سيدنا أحمد الهبل) و (é).


[١] نحو أن يقول للمفتي: ظلمني فلان فهل له ذلك. (زهور).

[٢] أشار ÷ أنها تنكح أسامة ولا تنكح معاوية ولا أبا جهم، قال في شرح الأثمار في سياق تحريم الخطبة: إن فاطمة بنت قيس قالت للنبي ÷: إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال لها ÷: «أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» قال: فيؤخذ جواز غيبة الخاطب والمخطوبة على جهة النصيحة، وأنه لا يكون غيبة.