شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يجوز فعله بملك الغير لإزالة المنكر

صفحة 626 - الجزء 9

  عند الحاكم (جرحاً له) لئلا يحكم بشهادته (أو) يذكره بذلك (شكاء(⁣١)) على من يرجو منه أن ينفعه فيه⁣(⁣٢) ويعينه عليه، فهذه الوجوه⁣(⁣٣) الثلاثة لا خلاف في جواز ذكر الفاسق بما فيه لأجلها.

  تنبيه: قال قاضي القضاة: أما الاغتياب بقبح الخلقة فلا يجوز لكافر⁣(⁣٤) ولا لفاسق كالمؤمن.

  قال مولانا #: ¹ والأقرب أنه إذا كان ينتقص بذلك عند السامعين وتنحط مرتبته به فلا حرج، كقوله ÷ في وصف معاوية: «رحب البلعوم»⁣(⁣٥)


(١) وفي الكواكب في باب النفقات: حيث يريد الشاكي إزالة ما شكاه، لا حيث يريد بشكائه نقص من شكاه وذمه فلا يجوز.

(*) لقوله تعالى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ}⁣[النساء ١٤٨]، وهو أحد التأويلات.

(*) مسألة: من كان له جار يؤذيه فأراد رفعه إلى سلطان ظالم ليدفع منه أذيته وضرره، وهو يعرف أن السلطان يفعل به خلاف ما يجب شرعاً - لم يجز له ر±فعه إليه، ذكره المؤيد بالله. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل يجوز⁣[⁣١]؛ لأن فاعل القبيح غيره، وهو لم يأمره به، وإنما أمره بإزالة الضرر عن نفسه. (بيان). قلت: تسبيبه في ظلمه كأمره به. (شرح بهران).

(٢) لا فرق، وهو± ظاهر الأزهار.

(٣) ولفظ البيان: فرع: فإن كان المتكلم بذلك ممن هو مستثنى له لم ينكر عليه±[⁣٢]، وهو الجارح عند الحاكم، والمشير على غيره، والناصح لغيره، والمحذر لغيره، والمشتكي ممن ظلمه بقول أو فعل، والمستفتي لغيره، والمستعين بغيره على إزالة منكر، والمعرِّف لغيره، نحو قوله: فلان بن فلان الأعور أو القصير أو الأسود أو نحو ذلك. (بيان بلفظه). ولا يمكن التعريف بغيره، وإلا حرم. (é).

(٤) لأن من عاب الصنعة فقد عاب الصانع.

(٥) أي: واسع الحلق، كناية عن كثرة الأكل. (قاموس).


[١] قوي إذا لم يندفع إلا به. (هبل).

[٢] وإن كره المقول± فيه؛ لأن لهؤلاء حقاً في المقال. (ديباج).