(فصل): في بيان ما يجوز فعله بملك الغير لإزالة المنكر
  عند الحاكم (جرحاً له) لئلا يحكم بشهادته (أو) يذكره بذلك (شكاء(١)) على من يرجو منه أن ينفعه فيه(٢) ويعينه عليه، فهذه الوجوه(٣) الثلاثة لا خلاف في جواز ذكر الفاسق بما فيه لأجلها.
  تنبيه: قال قاضي القضاة: أما الاغتياب بقبح الخلقة فلا يجوز لكافر(٤) ولا لفاسق كالمؤمن.
  قال مولانا #: ¹ والأقرب أنه إذا كان ينتقص بذلك عند السامعين وتنحط مرتبته به فلا حرج، كقوله ÷ في وصف معاوية: «رحب البلعوم»(٥)
(١) وفي الكواكب في باب النفقات: حيث يريد الشاكي إزالة ما شكاه، لا حيث يريد بشكائه نقص من شكاه وذمه فلا يجوز.
(*) لقوله تعالى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ}[النساء ١٤٨]، وهو أحد التأويلات.
(*) مسألة: من كان له جار يؤذيه فأراد رفعه إلى سلطان ظالم ليدفع منه أذيته وضرره، وهو يعرف أن السلطان يفعل به خلاف ما يجب شرعاً - لم يجز له ر±فعه إليه، ذكره المؤيد بالله. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل يجوز[١]؛ لأن فاعل القبيح غيره، وهو لم يأمره به، وإنما أمره بإزالة الضرر عن نفسه. (بيان). قلت: تسبيبه في ظلمه كأمره به. (شرح بهران).
(٢) لا فرق، وهو± ظاهر الأزهار.
(٣) ولفظ البيان: فرع: فإن كان المتكلم بذلك ممن هو مستثنى له لم ينكر عليه±[٢]، وهو الجارح عند الحاكم، والمشير على غيره، والناصح لغيره، والمحذر لغيره، والمشتكي ممن ظلمه بقول أو فعل، والمستفتي لغيره، والمستعين بغيره على إزالة منكر، والمعرِّف لغيره، نحو قوله: فلان بن فلان الأعور أو القصير أو الأسود أو نحو ذلك. (بيان بلفظه). ولا يمكن التعريف بغيره، وإلا حرم. (é).
(٤) لأن من عاب الصنعة فقد عاب الصانع.
(٥) أي: واسع الحلق، كناية عن كثرة الأكل. (قاموس).
[١] قوي إذا لم يندفع إلا به. (هبل).
[٢] وإن كره المقول± فيه؛ لأن لهؤلاء حقاً في المقال. (ديباج).