(فصل): في بيان ما يجوز فعله بملك الغير لإزالة المنكر
  وقوله: «الدجال أعور(١)».
  (و) يجب أن (يعتذر المغتاب(٢) إليه) أي: إلى من اغتابه(٣) (إن علم(٤)) وأما إذا لم يعلم ولا بلغه أنه قد اغتابه فإنها تكفيه التوبة بينه وبين الله تعالى، ولا يجب عليه الاعتذار. قال الفقيه محمد بن يحيى: بل± لا يجوز؛ لأن فيه إيغار صدره. وقال النووي في الأذكار لأصحاب الشافعي: إنه يجب الاستحلال ممن لم يعلم بالغيبة. واختلفوا هل يبين ما اغتابه به أم يصح الاستحلال¹ من المجهول؟ قال
(١) قلت: هذا تعريف بصفته فقط. (مفتي).
(٢) على وجه التواضع وإظهار الندامة. (بيان). ويكون الوجوب في الميل؛ قياساً على الأمر بالمعروف وعلى سائر الواجبات. وفي البيان[١]: وإن بعد±.اهـ لأنه حق لآدمي.
(*) ويقبل العذر؛ لما روي عن الهادي # قال: بلغني عن الحسن # أنه قال: «لو سبني رجل في أذني هذه واعتذر إليّ في أذني هذه لقبلت عذره». فإن لم يقبل أثم وصحت توبته±.
(*) إذا قيل: ما معنى قولهم: على التائب إظهار توبته إلى كل ممن قد علم معصيته؟ هل مرادهم أن ذلك شرط في صحة توبته، بحيث إنه لو مات ولم تكن قد ظهرت توبته إلى كل ممن علم بمعصيته لم تقبل؟ (كواكب). ولفظ البيان: فرع: °والأقرب أن الاعتذار إلى المظلوم شرط في صحة التوبة، وأما إلى من علم بالمعصية فليس شرطاً فيها، بل واجب مستقل، لكنه يكون على الخلاف في التوبة من ذنب دون ذنب[٢]. (بيان بلفظه من الغصب) (é).
(٣) في الميل. وفي البيان: ولو في البريد±؛ لأنه حق لآدمي.
(٤) ويكفي الظن± أنه قد علم. (أم) (é).
(*) فإن التبس هل علم أم لا لم يجب عليه أن يعتذر إليه، بل تكفيه¹ التوبة؛ لأن الأصل عدم العلم.
[١] في المسألة السابعة من آخر الغصب قبيل العتق. اهـ فيجب في البريد. (é).
[٢] فعند القاسم والحسن وأبي هاشم: لا يصح± [٠]. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله: بل يصح. (بيان من الجنازة).
[٠] هذا مذهب الهدوية: أنه لا يصح، وشبهوه بمن يقتل أحد ابني رجل ثم يعتذر إليه وهو عازم على قتل الآخر، فإنه لا يقبل عذره. (شرفية).