(فصل): في حكم معاونة الظلمة والفساق
  شجاعة في جهاد أو حمية على بعض المسلمين أو نحو ذلك(١) (أو) يحبه (لرحمه) منه(٢)، فإن ذلك جائز، كما جاز للرجل أن يتزوج بالفاسقة(٣) مع ما يحصل بينهما من المودة والتراحم، ولا خلاف(٤) في جواز استنكاحها(٥) وحسن معاشرتها ومودتها.
  و (لا) يجوز محبته (لما هو عليه) من الطغيان(٦) والعصيان، فيحرم ذلك بلا خلاف(٧).
  (و) يجوز أيضاً (تعظيمه) كما عظم الرسول ÷ عدي بن حاتم(٨) قبل إسلامه، حتى أفرشه مخدته(٩) تأليفاً له.
= وهم أعداؤه ما فعله، من جعله لهم جزءاً من الصدقات للتأليف، وكان الرسول ÷ يكاتب كبراء المشركين بأحسن المكاتبة إذا كاتبوه، ويفرش لهم ثوبه إذا أتوه، نظراً منه للإسلام، من غير موالاة ولا محبة. (شرح فتح).
(١) علم أو أدب أو عقل. (تذكرة).
(*) حق الجوار± أو رجاء الثواب.
(*) لعقل وأدب، واستجلاب نفع منه له أو لغيره من المسلمين، أو لدفع ضرر. اهـ يقال: ولا تعظيم فيها، وإلا لم يجز للمصلحة الخاصة.
(٢) أو كانت من الله لا يمكن دفعها، فإن ذلك كله جائز. (بستان).
(٣) بغير الزنا. (بيان من النكاح) (é).
(٤) لعل المراد في صحته، وأما الجواز ففيه خلاف الهادي # والقاسم وغيرهما أنه لا يجوز.
(٥) يعني: في انعقاده.
(٦) التعدي على المسلمين.
(٧) بل يكون كفراً أو فسقاً كما سيأتي.
(٨) كان نصرانياً.
(*) وقال فيه: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» فعله ÷ طمعاً في إسلامه. (كواكب).
(٩) وهي من جلد محشوة سلباً.
(*) والذين أفرشهم الرسول ÷ رداءه خمسة نفر، وهم: أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة بن =