شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط صحة الصلاة]

صفحة 73 - الجزء 2

  والكرخي، وهو أحد قولي الشافعي.

  وقال في الكافي عن زيد بن علي والناصر ورواية للحنفية: إن المطلوب العين.

  فقال الفقيه يحيى البحيبح: ثمرة الخلاف في العبارة فقط.

  وقال الكني: مبنى الخلاف أن من قال: المطلوب الجهة قال: كل مجتهد مصيب. ومن قال: المطلوب العين⁣(⁣١) قال: الحق واحد.

  وضُعِّف كلامه بأن كثيراً ممن قال: «الحق مع واحد» قال: المطلوب الجهة، وممن قال: «كل مجتهد مصيب» قال: المطلوب العين.

  قال #: ±والأقرب عندي أن ثمرة الخلاف تظهر في القدر الواجب من التحري، فمن يقول: المطلوب العين يشدد فيه أبلغ ممن يقول المطلوب الجهة، والله أعلم.

  قال: ومعنى التشديد هو أن لا يجتزئ من تحريه بتوجهه إلى ما بين المشرق والمغرب⁣(⁣٢)، بل لا يزال يقسم تلك الجهة⁣(⁣٣) حتى يغلب في ظنه أن ما توجه إليه أقرب الجهات إلى مسامتة الكعبة.

  نعم، والتحري يكون بالنظر في الأمارات⁣(⁣٤) المفيدة للظن بأنه قد صار مسامتاً


(١) وهو أحد قولي المؤيد بالله.

(٢) يفهم من هذا أن من يقول بالتحري لجهتها يكتفي من تحريه بالتوجه إلى ما بين المشرق والمغرب. وفي قوله بعد: «نعم، والتحري ..» إلخ دلالة على أنه لا يكتفي بذلك، وهو تفسير لقوله في الحمرة: «التحري لجهتها» وقد صرح بذلك في شرح ابن بهران.

(٣) قال الفقيه علي: وصورته أن يطرح الطرفين ويتحرى إلى وسط الوسط.

(٤) قال الدواري: ومن الأمارات المشرق والمغرب، فإن الذي بينهما إلى الشام جهة الكعبة، سيما لمن توسط في أرض اليمن، لا شرقاً ولا غرباً، كصعدة وظفار وصنعاء وذمار ونحو ذلك. قلت: وقد مر خلافه فينظر. (غاية).

(*) وهذه الأمارات عند من قال: المطلوب العين. وأما من قال: المطلوب الجهة - وهو =