شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط صحة الصلاة]

صفحة 75 - الجزء 2

  (ثم) إنّ غير المعاين إذا لم يمكنه التحري⁣(⁣١) ففرضه (تقليد الحي(⁣٢)) إذا وجده، وكان ممن يمكنه التحري، ولا يرجع إلى المحاريب¹ المنصوبة. ذكره أبو طالب.

  وقال المؤيد بالله: الرجوع إلى المحاريب أولى؛ لأنها وضعت بآراء واجتماع.

  قال في الزوائد عن بعض الناصرية: خلاف السيدين إذا كان المخبر واحداً، أما لو كان أكثر فإنه يرجع إليهم وفاقاً بينهما.

  وقال علي خليل©: الأولى أن يرجع إلى الأصوب عنده من قول المخبر أو المحاريب. يعني: أن ذلك موضع اجتهاد.

  قال مولانا #: وهذا عندنا قول حسن⁣(⁣٣)؛ لأنه ربما يكون المخبر في أعلى درجات المعرفة لما يجب من التحري، وأعلى درجات الورع والتقشف⁣(⁣٤)، ولا يؤمن أن لا يكون حضر نصب المحراب من هو في درجة كماله وإن كانوا جماعة، فإن الرجوع إلى هذا حينئذٍ أرجح من المحراب. قال: ولا أظن المؤيد بالله ولا غيره يخالف في مثل هذه الصورة. وربما كانت معرفة الحي قاصرة لا تسكن


(١) كالأعمى، وجاهل التحري، أو في ظلمة.

(٢) العدل العار±ف، سواء كان ذكراً أو أنثى، حراً أم عبداً. (é).

(*) لأن تقليد الحي أولى من الميت.

(*) فرع: ° وحيث يرجع إلى الأحياء لو سأل جماعة فاختلفوا عمل بقول من عرف± أنه أرجح منهم - [إما بالكثرة، أو المعرفة للأمارات والحدة وصفاء الذهن. (هامش بيان)] - فإن استووا عنده عمل بأيهم شاء⁣[⁣١]. فإذا عمل بقول أحدهم، ثم أخبره غيره أرجح منه في حال الصلاة بجهة غيرها انحرف إليها، ولا تفسد صلاته. ذكره في الانتصار. (بيان).

(٣) لأنه كراجح الأدلة، وراجح الأدلة يجب اتباعه.

(٤) هو ورع الورع.


[١] وهذا على القول بأنه مخير؛ لأنها مسألة خلاف بين الأصوليين، والمذهب أنها تطرح ويصلي إلى حيث شاء آخر الوقت. (é). [حيث لم يكن± ثم محراب ولا قبر يعرف موضع رأسه. (é). وإلا رجع إليه. (é).