شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط صحة الصلاة]

صفحة 76 - الجزء 2

  النفس إليها، نحو أن يكون من آحاد العوام الذين لهم بعض تمييز⁣(⁣١)، فإن الرجوع إلى محراب جامع مأهول⁣(⁣٢) في بعض الأمصار أولى من قول ذلك الرجل حينئذٍ. قال: ولا أظن أبا طالب يخالف في ذلك.

  (ثم) إن لم يمكنه التحري، ولا وجد حياً⁣(⁣٣) يمكنه التحري ليقلده - ففرضه الرجوع إلى (المحراب(⁣٤)).

  وإنما يصح الرجوع إليه بشرطين±: أحدهما: أن لا يجد حياً يقلده.

  الثاني: أن يعلم أو يظن أنه نصبه ذو معرفة ودين⁣(⁣٥).

  (ثم) إن لم يجد شيئاً من ذلك، بل التبس عليه الحال من كل وجه فإن فرضه أن يصلي إلى (حيث يشاء) من الجهات (آخر الوقت(⁣٦))؛ لأن صلاته


(١) في الأمارات.

(٢) أي: مقصود.

(٣) في الميل. (é).

(٤) وكان العامر - [أي: الناصب. (é)] - من أهل العدل [والتوحيد. (é)]. (وابل) وإنما سمي المحراب محراباً لمحاربته الشياطين.

(*) قال في الغيث: نعم، الأرجح فيما عدا الجامع من المساجد القديمة في صنعاء أن لا يرجع إليها رأساً، بل يرجع إلى قول من له بعض تمييز في القبلة دونها؛ لأنه قد ظهر الخطأ فيها تشريقاً وتغريباً. (بلفظه). وقال سيدنا أحمد الجربي: بل المقصود الجهة فيصلي إليها±. وكذا عن المفتي.

(*) وكذا قبور± المسلمين إذا عرف موضع الرأس، وعرف أنه من أهل العدل. ذكره في شرح الحفيظ والأثمار. (é).

(٥) أو صلى فيه من هو كذلك. (é).

(٦) فلو حصل له ظن بعد أن صلى وانكشف في الوقت بقية هل يعيد؟ قيل: لا يعيد. وقيل: يعيد±. ولعل وجه الإعادة أن الظن فرض من كان في جهتنا، فتجب الإعادة إذا حصل، كمن وجد الماء. (é).

=