(فصل): [شروط صحة الصلاة]
  ناقصة(١)، وأصل الهدوية وجوب التأخير±. وعن المؤيد بالله: يجوز التقديم أول الوقت(٢).
  وقال مالك: يصلي تلك الصلاة أربع مرات(٣)، إلى كل واحدة من الجهات مرة.
  نعم، فإن كان فرض التوجه ساقطاً عنه، نحو أن يكون مسايفاً(٤) أو مربوطاً لا يمكنه الانصراف إلى الجهة، أو راكب سفينة(٥) أو غيرها على وجه يتعذر عليه الاستقبال، أو مريضاً لم يجد(٦) من يوجهه إليها - فإن فرضه أن يصلي إلى حيث أمكنه آخر± الوقت.
  (ويعفى) استقبال القبلة (لمتنفل(٧) راكب(٨) في
(*) وأما مقلد الحي والمحراب فيصلي± أول الوقت. (é). قال الفقيه علي: والقياس أنه لا يجوز له إلا في آخر الوقت على قول الهدوية، لكن يقال: لعل هذا إجماع. (زهور).
(١) لأنه عدل إلى بدل، وهو العمل على غير أمارة.
(٢) لأنه لا يوجب التأخير إلا على المتيمم، كما يأتي في فصل ناقص الصلاة.
(٣) وعندنا لا يصح، والفرق بين هذا وبين الثياب أن في الثياب تيقن أنه قد أتى بالصلاة في ثوب طاهر؛ بخلاف هذا فإنه لا يتيقن استقبال القبلة بأربع صلوات. (زهور). (é).
(*) قلت: لم يحصل له العلم بذلك. (راوع).
(٤) يعني: مجاهداً.
(٥) ولم يمكنه الخروج. (é).
(٦) في الميل بما لا يجحف من الأجرة. (é).
(٧) ولو مؤكدة. (é).
(٨) لقوله ÷: «صل حيث توجه بك بعيرك، إلا المكتوبة فالقرار القرار» يعني: مقصده، فلو انحرف لم تصح. ذكره أصحاب الشافعي. قال ابن بهران: وأهل المذهب لا يخالفون إلا أن يكون إلى القبلة[١].
=
[١] قال ابن بهران: وقد زاد غير أهل المذهب شروطاً لم يصرحوا بها، منها: أن يتوجه المصلي إلى صوب سفره؛ لأن ذلك بدل عن التوجه إلى القبلة، فإن عدل عن صوب سفره وكان عدوله إلى غير القبلة أيضاً لغير عذر - بطلت صلاته، إلى أن قال: قلت: وأهل المذهب لا يخالفون في اعتبار هذا الشرط وإن لم يصرحوا بذلك؛ إذ هو ظاهر الأخبار، والله أعلم.