شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [شروط صحة الصلاة]

صفحة 78 - الجزء 2

  غير المحمل(⁣١)) وقد تضمن هذا أنه لا يعفى مع التمكن منه من دون مضرة⁣(⁣٢) إلا بشروط ثلاثة: الأول: أن تكون الصلاة نفلاً⁣(⁣٣) لا فرضاً.

  الثاني: أن يكون المصلي راكباً لا ماشياً±. قال #: هكذا ذكر الأصحاب.

  وهل من شرطه أن يكون الركوب في حال السفر؟ قال #: لم يصرح بذلك الأصحاب إلا الإمام يحيى، فصرح باشتراط أن يكون في السفر⁣(⁣٤).

  قال في الانتصار: وفي الحاضر⁣(⁣٥) وجهان: المختار أنه لا يجوز⁣(⁣٦) إلى غير القبلة.

  الشرط الثالث: أن يكون ركوبه في غير المحمل؛ لأنه إذا كان في المحمل أمكنه استقبال القبلة⁣(⁣٧) من دون انقطاع السير.

  (ويكفي مُقَدِّمَ التحري(⁣٨)) في طلب القبلة (على التكبيرة) التي للإحرام


(*) والماشي ميلاً فصاعداً. ذكره في البحر والأثمار. [وظاهر الأزهار خلاف. (é)].

(*) ولفظ البيان: وهذا كله لمن هو في طريق. وظاهره ولو مسبلة± عامرة. (حاشية سحولي).

(*) وهل يسجد أم لا؟ قال في البيان: يسجد. والمختار أنه لا± يسجد؛ لقوله ÷: «وليكن إيماؤك لسجودك أخفض من ركوعك، إلا المكتوبة فالقرار القرار». (كواكب).

(*) وهو الهودج الذي يحمل على بعيرين. (شامي).

(١) والمحمل وزان مَجْلِس: الهودج. ويجوز محمل وزان مِقْوَد، الجمع: محامل. (مصباح).

(٢) لا فرق°، وهو ظاهر الأزهار. ذكره في البحر.

(٣) ولو من° ذوات الجماعة. (شرح أثمار) كالكسوف ونحوها. (é).

(٤) قال في الوابل: بريداً فصاعداً، بعد الخروج من الميل. اهـ بل لا يشترط إلا الخروج من البلد. (شامي). (é).

(٥) في البلد وميلها.

(٦) بل يجوز°. (مفتي)، وقرره الشامي. بعد الخروج من البلد. (é).

(٧) ولا يسجد على المحمل. (é).

(٨) وكذا مقلد الحي والمحراب حيث هو فرضه. (é).