(فصل): [شروط صحة الصلاة]
  غير المحمل(١)) وقد تضمن هذا أنه لا يعفى مع التمكن منه من دون مضرة(٢) إلا بشروط ثلاثة: الأول: أن تكون الصلاة نفلاً(٣) لا فرضاً.
  الثاني: أن يكون المصلي راكباً لا ماشياً±. قال #: هكذا ذكر الأصحاب.
  وهل من شرطه أن يكون الركوب في حال السفر؟ قال #: لم يصرح بذلك الأصحاب إلا الإمام يحيى، فصرح باشتراط أن يكون في السفر(٤).
  قال في الانتصار: وفي الحاضر(٥) وجهان: المختار أنه لا يجوز(٦) إلى غير القبلة.
  الشرط الثالث: أن يكون ركوبه في غير المحمل؛ لأنه إذا كان في المحمل أمكنه استقبال القبلة(٧) من دون انقطاع السير.
  (ويكفي مُقَدِّمَ التحري(٨)) في طلب القبلة (على التكبيرة) التي للإحرام
(*) والماشي ميلاً فصاعداً. ذكره في البحر والأثمار. [وظاهر الأزهار خلاف. (é)].
(*) ولفظ البيان: وهذا كله لمن هو في طريق. وظاهره ولو مسبلة± عامرة. (حاشية سحولي).
(*) وهل يسجد أم لا؟ قال في البيان: يسجد. والمختار أنه لا± يسجد؛ لقوله ÷: «وليكن إيماؤك لسجودك أخفض من ركوعك، إلا المكتوبة فالقرار القرار». (كواكب).
(*) وهو الهودج الذي يحمل على بعيرين. (شامي).
(١) والمحمل وزان مَجْلِس: الهودج. ويجوز محمل وزان مِقْوَد، الجمع: محامل. (مصباح).
(٢) لا فرق°، وهو ظاهر الأزهار. ذكره في البحر.
(٣) ولو من° ذوات الجماعة. (شرح أثمار) كالكسوف ونحوها. (é).
(٤) قال في الوابل: بريداً فصاعداً، بعد الخروج من الميل. اهـ بل لا يشترط إلا الخروج من البلد. (شامي). (é).
(٥) في البلد وميلها.
(٦) بل يجوز°. (مفتي)، وقرره الشامي. بعد الخروج من البلد. (é).
(٧) ولا يسجد على المحمل. (é).
(٨) وكذا مقلد الحي والمحراب حيث هو فرضه. (é).