(فصل): [شروط صحة الصلاة]
  بالصلاة (إن) ظن الإصابة في تحريه في الصلاة بالتكبيرة ثم (شك بعدها(١)) وقبل الفراغ من الصلاة (أن يتحرى) تحرياً ثانياً، بأن ينظر (أمامه) لطلب الأمارة، ولا يلتفت إلا يسيراً(٢) لا يعد مفسداً(٣) إن لم يكن قد غلب في ظنه(٤) الخطأ، فأما إذا تحرى بعد الشك فغلب في ظنه أن الأول خطأ وجب عليه أن يتم صلاته (وينحرف(٥)) إلى حيث الإصابة ولو
(١) مسألة: من صلى في موضع بالتحري، ثم صلى فيه ثانياً بعد مدة - لم يعد التحري± إلا أن يظن خلاف تحريه الأول، ذكره أبو مضر. قال أبو العباس: أو± شك. (بيان). (é). فقد أبطل أبو مضر الظن الأول بالظن، وأبو العباس بالشك. (صعيتري). [يقال: ليس إبطالًا للظن بالظن أو الشك، وإنما يكون إبطالاً لو أوجبوا عليه إعادة الأولى.
(*) فلو حصل له شك فقط لم ينحرف، وإن التفت التفاتاً كثيراً مع الشك ثم انكشف الإصابة في ذلك هل يأتي قول الابتداء والانتهاء±؟[١] قال #: لا معنى للانتهاء، بل تفسد صلاته إن فعل فعلاً كثيراً في حال ليس له فعله. (غيث معنى).
(٢) فإن كان لا يمكنه إلا بفعل كثير مضى في صلاته ولا شيء عليه. (يواقيت). وفي شرح° ابن بهران: ومن لم يحصل له ظن في جهة القبلة إلا بتلفت كثير فالأقرب أنه يلزمه± الاستئناف. ومثل معناه في الغيث.
(٣) قدر التسليم±. (é).
(*) كالتفات° التسليم قدراً وفعلاً، فلو زاد فسدت، إلا أن يتيقن الإصابة. (é).
(٤) تنبيه: قال في شرح الأثمار: فإذا لم يحصل ظن بالإصابة رأساً وجب الخروج وإعادة التحري، فإن حصل له ظن عمل به، وإلا انتظر إلى آخر الوقت وصلى إلى أي الجهات شاء. اهـ هذا حيث± لم ييأس من إمكان التحري، فإن أيس أتم صلاته إلى حيث يشاء، كما يأتي [عند قوله]: «ولا تفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس».
(٥) ويبني على ما قد فعله من صلاته؛ لأنه أداه باجتهاده ثم تغير اجتهاده ثانياً فيبني ولا يخرج؛ إذ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، بخلاف العلم بتيقن الخطأ فيخرج ولا يبني. (هامش هداية).
=
[١] هذا المذهب بالنظر إلى القاعدة، وإلا فالمذهب آخر المسألة.